responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
والندب ، أو ليس هنا إلّاأمر وجوبي لعدم مورد للندبي عند وجود أمر وجوبي ، كما ادعاهُ بعض ؟ وآخر يقصد خصوص غاية واجبة ولكن رتب على الوضوء جهة مندوبة ، بلا ترتب أثر للوجوب ، وأتى‌ََ بنافلة ابتداء بلا نظر إلى إتيان الفريضة . وثالثاً : يكون عكس ذلك ، بأن قصد الغاية المندوبة فأتى‌ََ بالفريضة بلا توجه للنافلة ، فهل يصح مثل ذلك الوضوء ؟ والسؤال في هذا المورد ، خصوصاً في الاخير يكون عن أمرين : {aأحدها :a} ما عرفت من صحّة وجود الأمر الندبي مع وجود الأمر الوجوبي ، أو لا يمكن تأثيره وتحققه مع أمر وجوبي . {aثانيها :a} على فرض تسليم وجوده ، أو إمكان تأثيره ولو بملاكه ، فهل يصح الوضوء حتى لاتيان الفريضة ، ولو لم يقصد الغاية الواجبة منه ، لوجود أصل المحبوبية في ذلك ، ولو في ضمن الأمر الندبي ، أم لابدّ من قصد الغاية الواجبة في صحّة الإتيان بالفريضة ؟ في «الجواهر» أن الاقوال ستة : قول : صحّة الوضوء مطلقاً ، ويجوز الإتيان بالفريضة في الفرض المذكور ، وقد نسب إلى المحقّق أنّه مال إليه ، بل عن بعض أنّه الظاهر من الأصحاب ، كما ادعى‌ََ عليه الإجماع من آخر . قول في مقابله : وهو عدم ارتفاع الحدث به مطلقاً ، كما نُقل ذلك عن الشيخ الطوسي قدس سره في جواب المسائل الحلبيات . قول : بصحته أيضاً ، إلّاإذا نوى الوضوء مطلقاً ، أي بلا نظر إلى‌ََ غايته أصلاً ، فحينئذ لا يصح هذا كما في «المنتهى‌ََ» . قول : بصحته لما يستحب له الوضوء لا لأجل الطهارة كقرائة القرآن ، بخلاف ما استحب لا للطهارة عن الحدث بل لتحصيل الكمال كالتجديدي ، كما عليه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست