العلّامة في «التذكرة» .
قول : بصحته ان كان استحبابه للحدث ، وكان من قصده الكمال ، فلو أتىََ لا لرفع الحدث كالتجديدي ، أو أتىََ بقصد رفع الحدث ، ولكن لم يقصد الكمال فلا ، هذا كما عليه العلّامة في «النهاية» .
قول : بالصحة في الصلاتين ، وهما ما لو أتىََ بالوضوء لما يكون الطهارة مكملة له ، أو قصد الكون على الطهارة ، وإلّا فلا يصح ، هذا كما عليه الشهيد في «الذكرىََ» .
ونحن نزيد عليها قولاً سابعاً : وهو التفصيل بين ما لو أتىََ بذلك بنحو الخطأ في التطبيق ، أو مع العمد حتىََ مالو قصد غاية مخصوصة مندوبة دون اُخرىََ واجبة ، وأتى بواجب لم يقصد غايته أصلاً ، إذا لم يقيده بأنه لو كان أمر الواجب موجوداً لم يأت به فيصح ، وبين صورة التقييد بما قد عرفت تفسيره ، فلا يصح هذا ، كما عليه السيّد في «العروة» والحكيم في «تعليقته» عليها ، و «مصباح الهدىََ» في هذه المسألة ، وهي مالو أتىََ بالوضوء التجديدي ، بزعم أن له الأمر الندبي بذلك ، فظهر محدثاً بالاصغر وكان الوضوء عليه واجباً .
ولكن الأقوى عندنا هو الصحّة عن كل فرض من الفروض ، حتىََ في صورة التقييد ، ان فرضنا تحقّق قصد القربة منه له في ذلك ، وكان الوضوء رافعاً للحدث ، إنْ كان محدثاً . فلا بأس بذكر تحقيقه حتى يتضح الحال بتأييد من اللََّه العزيز المتعال ، فنقول :
لا يذهب عليك أنّ المتوضىء في الواقع تارة قد يكون محدثاً وملتفتاً إليه ، واخرىََ لا يكون كذلك .
فعلى الأوّل : لا إشكال في أن الشارع جعل هذا العمل - أي الغسلتان والمسحتان مع قصد القربة ولو بملاك محبوبيته الذاتية لو قيل بها - موجباً لرفع