الحدث ، ولو لم يكن من الأمر المخصوص المتوجه إلى العمل ، كما يشير إليه في الخبر المروي عن الفضل بن شاذان كما في «علل الشرايع» ، و «عيون الأخبار» على ما نقله صاحب «وسائلالشيعة» عن الرضا عليه السلام قال : «إنّما أمر بالوضوء وبدىء به لأنْ يكون العبد ظاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إيّاه مطيعاً له فيما أمره نقياً من الأدناس والنجاسة» الحديث[1] .
من حيث أنّ الوضوء إذا تحقّق ، يكون رافعاً للحدث والنجاسة المعنوية بأيّ موجب وغاية حصل ، فلو نوىََ إحدى الموجبات معيناً من المندوبات يحصل منه رفع الحدث لو كان ، فاذا ارتفع يصح منه الدخول في الصلاة ، كما أنّه لو نوىََ أصل رفع الحدث من مجموع موجباته ، فهو أيضاً يكفي في رفعه وتحقّق الطهارة ، ويصح له الدخول فيها ، لوضوح أنّه لا يتعدّد الحدث بتعدد موجباته ، بل إذا تحقّق بأحد الأسباب تدريجاً أو بمجموعها إذا تحقّقت دفعة واحدة - لعدم تعقل تأثير كلّ سبب مستقلّاً في تحقّقه ، بل لابدّ أن يكون المؤثّر فيه أمراً وحدانياً وهو الجامع بين الأسباب ، كما هو كذلك في أسباب حصول القتل ، إذا فرضنا قابلية كل سبب للتأثير مستقلاً - فيرتفع باتيان الوضوء المطلوب بأي غاية حصل .
كما أنّ التحقيق المطابق للحق هو عدم لزوم النية لرفع الحدث في حصول الرفع ، بل يكفي في تحققه وجود الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة ، فبعد وضوح هاتين المقدمتين ، فلا مانع في البين عن صحّة هذا الوضوء ، وجواز الدخول به في الصلاة ولو كانت فريضة ، إلّاتوهم أنّه إذا لم يقصد الأمر المتوجه إلى الصلاة ، الموجب لوجوب الوضوء بوجوب غيري - على حسب الاحتمالات المذكورة في محلها ، مع فرض وجود هذا الأمر والجهة اللزومية
[1] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 9 .P