بسبب الملاك في الواقع - فكيف يصح الإتيان بالفريضة ؟
{aقلنا :a} إنّ قصد امتثال الأمر والتوجه ، إنّما يعتبر في حصول الثواب من هذا الطريق ، أي لو لم يقصده لم يحصل امتثال ذلك بالخصوص وما لم يتحقّق الامتثال لم يستحق المثوبة من تلك الناحية ، وان حصل له الثواب والامتثال من قصد الأمر الندبي وملاكه المفروض وجوده هنا .
فبلغ أوان أن يقال : كيف يمكن الجمع بين الملاكين ؟ فهل يصح أن تكون جهة وجوب الوضوء وجهة ندبه مجتمعتين في محل واحد ، مع أنّ بين الاحكام بعضها مع البعض نسبة التضاد كما قيل ، فكيف يمكن الاجتماع ؟ فلابد حينئذ من الالتزام بوجود احدى الجهتين ، وحيث كان المتحقق في عالم القصد هو الندب دون الوجوب ، فلا وجه لبقاء وجود ملاك الوجوب والحكم بصحته .
اللهم إلّاأن يقال : بأن المورد من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي من جهة تعدد العنوان ، وقلنا بكفاية تعدد الجهة في رفع مجذور التضاد ، وقلنا في ذلك بامكان الاجتماع وجواز ذلك ، كما هو الظاهر المستفاد من السيّد قدس سره في «العروة» في تلك المسألة . ولكن الذي يقوىََ في النفس ، كما عليه الحكيم قدس سره في «المستمسك» والآملي في «مصباح الهدى» هو عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب ، وإمكان اجتماع ملاكهما ، لأنّ الوجوب ليس إلّاطلب للفعل مع المنع من الترك ، المنتزع من الطلب الشديد ، والندب هو هذا الطلب للفعل مع جواز تركه من ناحية ، فجهة الاقتضاء في كل منهما هي الطلب ، وبينهما كمال الملائمة ، ولا تنافي بين ذلك أصلاً ، وأما الفصل هو المنع من الترك في الوجوب وجواز الترك من طرف الندب ، فهو أيضاً مما لا يزاحم بينهما ، لان المنع من الترك له اقتضاء من ناحيته حيث أنّه يمنع عن تركه ويحكم على تاركه باستحقاق العقاب عند ذلك من جهة ملاك وجوبه . بخلاف جواز الترك من ناحية
ـ