responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
الاستحباب ، حيث أنّه لا اقتضاء له بأن يحكم بالترك ، بل يكون مفاده الترخيص وعدم المنع من ناحية نفسه ، وهذا لا ينافي ممنوعيته من جهة عروض عارض آخر ، وهو الوجوب في المقام ، كما هو كذلك لو كانت تلك الغاية المندوبة متعلقاً للنذر والعهد ، حيث أنّه يصير حينئذ واجباً ولا يجوز تركه ، ولكنه لا مانع من أن يكون بنفسه مستحباً . بل زعم بعض المحققين وهو آية اللََّه الخميني - كما هو الحق عندنا أيضاً - : أنّه لا يتحقّق الامتثال بالامر الوجوبي للنذر إلّاأن ينوي في الوضوء في الفرض المزبور ، ماهو المتعلق للامر الندبي الذي وقع مورداً للوفاء بالنذر ، وليس هذا إلّامن جهة وجود ملاك الاستحباب فيه ، وهكذا يكون في المقام . فعلى ما ذكرنا يصح القول باجتماع الملاكين هاهنا ، ولو قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع ، وعدم كفاية تعدد الجهة في رفع الاستحالة . وان أبيت عن التحقيق الذي ذكرناه هناك ، ذكرنا في المقام وسلمنا وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب ، واستحالة اجتماعهما في مورد واحد ، فهل يكفي في رفع استحالته هنا وجود تعدد الجهة والعنوان - كما قيل بذلك في مثل الصلاة والغصب - حتى يرتفع المحذور في المقام بذلك ، أم لا يكفي فيما نحن فيه ، وان كان صحيحاً في مثل المثال ؟ والحق هو الثاني ، لوضوح الفرق بين الممثل والممثل به ، اذ قد تعلق كل حكم بعنوان نفسه بلا توجه إلى الآخر ، غاية الأمر أنّه قد اضطر المكلف في مقام الامتثال في حصول الاتحاد في الخارج بين العنوانين ، مثل : صل ولا تغصب ، فوقع المكلف في مورد قد تنجّز عليه التكليف المتعلق بالعنوانين ، فحينئذ قد يمكن أن يقال بأنه ترتفع الاستحالة بينهما من جهة كفاية تعدد الجهة في رفع التضاد بينهما . هذا بخلاف المقام ، اذ متعلق العنوانين من الوجوب والاستحباب يكون في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست