responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
موضوع واحد ، وهو الوضوء ، كأن يقول : «توضأ لقراءة القرآن وتوضأ لصلاة الفريضة» ، حيثُ يكون مركز الأمرين في كلا الموردين هو الوضوء ، فعلى فرض التضاد بين الحكمين يوجب هاهنا استحالة اجتماع الضدين في محل واحد . نعم يمكن أن يفرض في المقام ما يوجب رفع الاستحالة بتعدد الجهة ، فيما إذا فرض تعلق النذر بالوضوء الندبي ، كالوضوء لتلاوة القرآن إذا وقع محلاً للنذر ، فمثله حينئذ كمثل الصلاة والغصب ، فيأتي فيه ما يأتي في الممثل به . ولكن نحن قد استرحنا من ذلك بالتحقيق الذي ذكرنا . {aفتبين من جميع ما ذكرنا اُمور : الأوّل :a} - صحّة الوضوء الذي قصد غايته المندوبة للدخول فيما شرطه الطهارة ، سواء كان المشروط بها أمراً واجباً كصلاة الفريضة ، أو مندوباً كالنافلة ، أو أتى‌ََ بذلك الوضوء بأمرٍ كان كماله مشروطاً بالوضوء كما في تلاوة القرآن ودخول المساجد ، حيث يتحقّق ذلك الكمال ، ولو كان قد قصد في الوضوء غيرهما من الأمور المندوبة ، لأن الغرض حصول الطهارة بذلك ، فعند تلاوة القرآن ودخول المسجد يكون هو متطهراً وحاصلاً للطهارة ، فما نحن فيه لا يكون فاقداً لشي‌ء من رفع الحدث وقصد القربة المعتبرين في الوضوء ، حتى‌ََ يحكم بعدم جواز الدخول به في الفريضة . {aالثاني :a} - ان تحصيل الثواب من كل أمر موقوف على‌ََ صدق امتثال ذلك الأمر ، فعليه ، يلزم أن يكون الثواب مترتباً على الغايات التي قد قصدها ، بلا فرق بين غاية الوجوب أو الندب ، كما قد عرفت وجهه فلا نعيد . {aالثالث :a} - ان رفع الحدث لا يحتاج إلى‌ََ نية بخصوصه ، بل يتحقّق ولو لم يكن ملتفتاً إليه ، سواء كان موجب الحدث متحداً أو متعدداً ، كما أن تعدد موجباته لا يوجب تعدد الحدث ، بل كان التعدد فيه عند حصول صورة التدريجي بلا أثر ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست