ويكون الحدث متحققاً بأول وجود من موجبه وغيره يكحون موجباً تقديرياً أي لو كان متطهراً لكان موجباً لا فعلياً ، وإن كان حصول المتعدد دفعياً ، فالموجب حقيقة هو الجامع فيهما كما قد عرفت فلا نعيد .
{aالرابع :a} - قد عرفت إمكان تحقيق الملاكين ووجودهما من الوجوب والندب هاهنا ، ولو لم نقل بامكان ذلك في اجتماع الأمر والنهي من حيث كونه ممتنعاً ، ولم نقل بكفاية تعدد الجهة في رفع الاستحالة ، لما قد عرفت من عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب من جهة الطلب وقيده بما لا نعيده .
وقد عرفت أيضاً أنّه لو لم نسلّم ذلك ، فلا يكون المورد من قبيل اجتماع الأمر والنهي ، حتىََ يكفي تعدد الجهة في رفع الاستحالة وهذا هو الذي ذهب إليه الحكيم قدس سره في «المستمسك» والآملي قدس سره في «مصباح الهدىََ» ، خلافاً للسيد قدس سره في «العروة» ، بل قد يستظهر من صاحب «الجواهر» قدس سره أيضاً ما ذكرناه ، وإن كان يحتمل اختياره لما اختاره السيّد من إمكان اجتماع جهة الوجوب والاستحباب .
ونحن نزيد في ذلك ونقول : بل يمكن أن يحكم بالصحة بناءاً علىََ ما حققناه ، حتىََ في الصورة التي فرضت بأن كن الموجب لاتيان الوضوء غايته المندوبة ، ولكن كان علىََ نحو التقييد ، بحيث لو توجه أن المورد كان من مصاديق موجبات الوجوب لم يأت بهذا الوضوء فعلاً ، لما قد عرف من حصول رفع الحدث بذلك ، ووجود قصد القربة كما عليه الفقيه الهمداني قدس سره في «المصباح» .
ولكن الأحوط في هذه الصورة عدم الاكتفاء بذلك ، لوجود الشبهة من جهة قصد القربة ، إذ المفروض أنّه يقصد التقرب إلى اللََّه عند فرضٍ دون غيره ، ولعله لذلك قد أفتى السيّد قدس سره وتبعه الحكيم والآملي0 بعدم الصحّة ، فتأمل .
فى الاستحباب النفسي للوضوء و عدمه
فظهر مما ذكرنا حكم صورة عدم الالتفات - وهو القسم الثاني - أي من لم يكن متوجهاً بكونه محدثاً ، بل زعم خلافه من صحّة الدخول في الفريضة حتىََ