بذلك الوضوء الذي لم يقصد به حين العمل رفع الحدث ، مثل الوضوء التجديدي ، والوضوء المجامع للحدث الأكبر ، والوضوء للقيء والرعاف ، إذا ظهر بعد الوضوء فساد الوضوء الذي كان قبله ، وبان له أنّه كان محدثاً بالحدث الأصغر ، لان المفروض تحقّق رفع الحدث بذلك ، لعدم إمكان اجتماعهما ، لما قد حققناه بأن تقابلهما أما علىََ نحو تقابل الإيجاب والسلب فيكونان متناقضين ، أو تقابل التضاد فيكونان متضادين ، فالقول بعدم تحقّق الوضوء مع إيجاد أفعاله مع النية خارجاً واضح الفساد . كما أنّ القول بوجود الحدث بعد الوضوء أفسد ، ولذا لم يقل أحدٌ بعدم جواز مس كتابة القرآن ، وإتيان الصلاة المندوبة مع هذا الوضوء ، مع أنّه لا خلاف في كونهما مشروطين بالطهارة أيضاً ، وإن لم تحصل الطهارة به ، فلم يجوز المس ، فاذا حصلت الطهارة فيجوز الدخول في الفريضة أيضاً ، إذ لا فرق بين الفريضة وغيرها من حيث شرطية الطهارة ، مضافاً إلى إمكان الاستظهار لذلك من حديث الجعفريات : «قال : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسىََ ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ علي بن أبي طالب كان يتوضأ لكلّ صلاة ويقرأ «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» . . . الآية»[1] . ومثله حديث القطب الراوندي قدس سره [2].
توضيح ذلك : أنّه يظهر من هاتين الروايتين محبوبية الوضوء لكلّ صلاة ، فاذا توضأ للصلاة بتخيل كونه متوضاً أولاً فبان الخلاف فلا إشكال في صحّته ، لأنّه علىََ كل حال أوقع الوضوء وأوجده لاتيان الصلاة غاية الأمر أن الفرق ببينهما أنّه لو كان ملتفتاً بعدم كونه متوضأ أتىََ به للصلاة وجوباً ، إن كانت واجبة ومندوباً إن
[1] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب أحكام الوضوء، الحديث 1 .P
[2] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب أحكام الوضوء الحديث 4 .P