responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
كانت مندوبة ، وحيث كان غير متلفت فيأتي بالوضوء للصلاة أيضاً مندوبة من جهة امتثال الأمر التجديدي ، فهو أيضاً للصلاة ، فلم لا يصح ؟ فاذا فرض صحّة الدخول في الفرض المذكور بالخصوص - أي ما أتى‌ََ به للصلاة بذلك الاستدلال - فيتم في غير الفرض المذكور ، وهو كما إذا توضأ لا لخصوص الصلاة بل للكون على الطهارة مثلاً ، بعد القول بالفصل ، يعني كل من قال بالكفاية في الأوّل يقول بها في الثاني ، ومن لم يذهب إلى الكفاية في الثاني لم يذهب إليها في الأوّل أيضاً ، ولم نشاهد من أحد التفصيل بين الفرضين . فثبت من ذلك كله إمكان الاكتفاء بذلك الوضوء حتى‌ََ للفريضة أيضاً ، كما لا يخفى‌ََ ، وهكذا يكون في غير التحديدي من الضوءات التي أتى‌ََ بها لغير الطهارة . وأما ما استدل به في «الجواهر» بما دل على‌ََ كون الوضوء التجديدي كان لجبران الخلل في الوضوء الأوّل ، فله وجهٌ وجيه ، ولكن لم نجد في الخبر ما يشير إلى‌ََ ذلك أصلاً ، حتى‌ََ يستدل به على المطلب بكون مشروعيته لذلك . فراجع وتتبع لعلك تجد ما لم نجد ، وقد قيل إنّ عدم الوجد أن لا يدل على‌ََ عدم الوجود ، واللََّه يهدي من يشاء إلى‌ََ سبيل الرشاد . {aالمسألة الثالثة :a} لا يخفى‌ََ عليك وقوع الخلاف بين الفقهاء في أنّ الوضوء هل هو مستحبٌ بنفسه وبذاته أو لا ؟ كما وقع الخلاف في تفسيره أيضاً ، لأنّه قد يفسر بالوضوء المستحبي على الوضوء للكون على الطهارة ، وآخر يفسره بما كان نفس الفعل وهما الغسلتان والمسحتان راجحاً بذاته بلا توجه إلى الكون على الطهارة أو غيره من الغايات . ولكن الحق - وفاقاً لأهل التحقيق ، بل قد ادّعى‌ََ عليه الإجماع ، كما عن الطباطبائي ، بل ولا خلاف فيه كما في «كشف اللثام» - هو كون الوضوء بالمعنى الأوّل مستحباً قطعاً ، إمّا من جهة كونه احدى الغايات - كما ادُّعي - أو كونه من‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست