آثار الوضوء بالمعنى الثاني ، وكيف كان فلابد أن يتوجه الإشكال إلى المعنى الثاني منهما ، فحينئذ يقال : هل الوضوء بنفسه راجحٌ مع قطع النظر عن قصد الكون على الطهارة - كما عليه السيّد قدس سره في «العروة» من عدم الاستبعاد ، والحكيم وغيرهما - أو غير راجح ، بل قد يدعىََ حرمته وبطلانه كما يظهر من الشيخ الانصاري قدس سره والآملي وغيرهما كما يشير إليه ظاهر كلام الفاضلين والشهيد في «الذكرىََ» بقولهم : «لو نوى الُمحْدِث بالأصغر وضوءاً مطلقاً مقابلاً للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة كان باطلاً» . حيث فهم منه الشيخ كون المراد بنفسه راجحاً ، بلا ملاحظة غاية من الغايات ، ولذا حكم بالبطلان وأنّه حرام لكونه تشريعاً .
وقد تمسك كل فريق لاثبات مرامه بوجوهٍ ، لا بأس بالتعرض لها ، وبيان ما هو الواصل إليه نظرنا القاصر ، واللََّه هو المعين ، فنقول :
استدل للاول بعدة أخبار : مثل الحديث القدسي الذي رواه الديلمي قدس سره في «الارشاد» : «من أحدث ولم يتوضاً فقد جفاني» . ومثل المرسلة المروية في «الفقيه» بقوله : «الوضوء على الوضوء نور علىََ نور»[1] . ومكاتبة أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر لمّا ولّاه مصر : «الوضوء نصف الإيمان»[2] . وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : «الوضوء شطر الإيمان»[3] . ومثل قوله عليه السلام في حديث سعد : «إنّ الوضوء بعد الطهور عشر حسنات»[4] .
حيث يفهم من مجموع هذه الأخبار كون نفس الوضوء مطلوباً ومرغوباً ، لا
[1] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8 .P
[2] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 15 من أبواب أحكام الوضوء الحديث 8 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 5 .P
[4] وسائلالشيعة: الباب 8 من أبواب الوضوء ،الحديث 3 .P