responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
للكون على الطهارة ، وليس الوضوء إلّاالغسلتان والمسحتان ، فهو المطلوب . وأجاب القائلون بالقول الثاني : بأن المراد من الوضوء في هذه الأخبار هو مامعناه الكون على الطهارة ، ولذلك ترى‌ََ هذه الأخبار مذيلة بذيل يكون قرينة على‌ََ كون المراد من الصدر هو الطهارة ، لما ترى‌ََ من تذييل الخبر الأوّل : بأنه لو توضأ ولم يغسل فقد جفاني ، حيث يدلي على‌ََ أنّ المطلوب هو رفع الحدث ، وتحصيل الطهارة ، لا نفس العمل ، وهكذا ذيل الخبر الثاني : حيث كان في {a «تطهّروا» ، a}الظاهر كون هو المراد من الصدر . مضافاً من الانصراف إلى الكون على الطهارة من الأخبار المطلقة ، فيحمل عليه كما أطلق ، وهو واضح . هذا فضلاً عن إمكان الاستدلال لذلك بالتعليل الوارد من ثامن الأئمّة عليهم السلام في خبر «العلل»[1] بقوله : «وإنّما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار» ، حيث يفهم منه كون تمام المقصود هو الكون على الطهارة ، لا نفس العمل ، كما لا يخفى‌ََ . بل قد استدل لذلك بقوله تعالى‌ََ : {/«إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ»[2]/}، وبقوله تعالي‌ََ : {/«فِيهِ رِجََالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ»[3]/} . ولكن يمكن الخدشة فيهما ، بأن ظاهر التطهير في الآيتين هو الطهارة من الذنوب والرذائل النفسانية ، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع ، كما يفهم ذلك من تصدر ما بالتوابين في الأولى‌ََ ، والمحبة للطهارة باكتساب الفضائل في الثانية . اللهم إلّاأن يقال : إنّ انطباق الكبرى‌ََ على‌ََ بعض الأفراد لا يوجب الانحصار ،

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 9 .P

[2] سورة البقرة : آية 222 .P

[3] سورة التوبة : آية 107 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست