responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
السيّد ميرداماد أنّ ما يرويه ابن هلال عن الكتابين كان ملحقاً بالصحاح ، بل كان الشيخ الأنصاري قدس سره أيضاً فيمن يقول بأنّ لروايته قرائن تكاد تلحقها بالصحاح . بل عن الوحيد البهبهاني في «الحاشية على المدارك» الاعتماد عليه . فيما أشكل المحقّق الخوئي فيه ، وبسط الكلام ، وأتعب نفسه في ذلك ، لكن في غير محلّه ، لأنّه فضلاً عن رجوعه عمّا قاله أوّلاً من التضعيف ، كما نقل ذلك مقرّره في ذيل «التنقيح» لوجود أحمد بن هلال في سلسلة «كامل الزيارات» وغير ذلك من المرجّحات ، التي كانت عنده مقبولة ، وقبول أكثر المتأخِّرين ذلك الخبر ، واعتمادهم عليه في فتاواهم بالإفتاء ببعض مضامينه ، فلا يبقى حينئذٍ للشكّ والترديد في اعتبار السند مجال . فما ذكره بعضٌ كالمحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «المنتهى» ومن تبعهما ، من الطعن في سنده لا يعتنى به . فالحديث من حيث السند متلقاة بالقبول والاعتبار ، وقابل للتمسّك به في مقام الاستدلال والاختيار . {aوأمّا الجواب عن الإشكال في دلالته :a} فأمّا عن المناقضة بين الصدر والذيل ، فلما عرفت أنّ المراد من (المستعمل) في الصدر إمّا أن يكون خصوص الوضوء ، كما عليه السيّد في «الروائع الفقهيّة» ، فيكون نفي البأس لخصوص المستعمل في الوضوء ، والبأس في الذيل للمستعمل في الغَسل فلا مزاحمة بينهما حتّى يكون متناقضاً . وأمّا أن يكون مطلقاً ، إلّاأنّه أراد خصوص الوضوء بإخراج أفراده فرداً فرداً ، فيبقى المستعمل في الوضوء تحت عموم نفي البأس ، والمستعمل في الغَسل (بالفتح) في (الشي‌ء النظيف) المذكور بالخصوص في ذيله ، والبأس يكون متعلِّقاً بالفردين ، وهما المستعمل في غَسل الثوب وغُسل الجنابة ، فلا مناقضة فيه أيضاً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست