نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 419
فالإشكال مندفع جدّاً .
كما أنّ الإشكال بأنّه موافق للعامّة - الواقع في رابع الإشكالات - غير وارد ، لأنّهم يقولون بالمنع في جميع أفسام الاستعمال ، خصوصاً في الوضوء ، بخلاف ما هو مضمون الحديث ، حيث يكون المنع في خصوص ما استعمل في رفع الخبث والحدث الأكبر ، ولم يعهد هذا القول من أحد من العامّة .
فأصالة الجهة جارية هنا ، يعني أنّ الأصل يقتضي عدم كونه صادراً على نحو التقيّة ، حتّى لا يكون حجّة ، كما لايخفى .
فبقي من الإشكالات الأربعة إشكالان :
{aأحدهما :a} كون النهي بلحاظ نجاسة الماء ، لملاقاته مع نجاسة البدن غالباً ، فلايكون النهي حينئذٍ من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر .
فأُجيب عنه : بأنّه وإن كانت الغلبة نجاسة البدن ، إلّاأنّ الظاهر كون الحكم هنا حيثيّاً ، أي يكون النهي من حيث أنّه مستعمل في الحدث الأكبر ، وهذا لا ينافي انضمام جهة اُخرى ، مثل كونه ملاقياً مع النجاسة أيضاً ، ومستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، فيكون النهي مطلقاً وإن لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين .
مضافاً إلى كونه معطوفاً بما استعمل في غَسل الثوب ، الذي كان المفروض فيه النجاسة ، فلو كان المقصود في المعطوف عليه ، هو فرض النجاسة أيضاً ، للزم أن يكون العطف عطفاً تفسيريّاً من باب عطف الخاص على العام ، وهو بعيد غاية البُعد ، كما في «مصباح الهدى»[1] .
ونحن نزيد على الجواب عن الإشكال : بأنّه لو سلّمنا كون المفروض في غسل الثوب كونه نجساً ، مع إمكان الإشكال فيه كما سيأتي ، لكنّه لا نُسلّم كون