responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
فالإشكال مندفع جدّاً . كما أنّ الإشكال بأنّه موافق للعامّة - الواقع في رابع الإشكالات - غير وارد ، لأنّهم يقولون بالمنع في جميع أفسام الاستعمال ، خصوصاً في الوضوء ، بخلاف ما هو مضمون الحديث ، حيث يكون المنع في خصوص ما استعمل في رفع الخبث والحدث الأكبر ، ولم يعهد هذا القول من أحد من العامّة . فأصالة الجهة جارية هنا ، يعني أنّ الأصل يقتضي عدم كونه صادراً على نحو التقيّة ، حتّى لا يكون حجّة ، كما لايخفى . فبقي من الإشكالات الأربعة إشكالان : {aأحدهما :a} كون النهي بلحاظ نجاسة الماء ، لملاقاته مع نجاسة البدن غالباً ، فلايكون النهي حينئذٍ من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر . فأُجيب عنه : بأنّه وإن كانت الغلبة نجاسة البدن ، إلّاأنّ الظاهر كون الحكم هنا حيثيّاً ، أي يكون النهي من حيث أنّه مستعمل في الحدث الأكبر ، وهذا لا ينافي انضمام جهة اُخرى ، مثل كونه ملاقياً مع النجاسة أيضاً ، ومستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، فيكون النهي مطلقاً وإن لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين . مضافاً إلى كونه معطوفاً بما استعمل في غَسل الثوب ، الذي كان المفروض فيه النجاسة ، فلو كان المقصود في المعطوف عليه ، هو فرض النجاسة أيضاً ، للزم أن يكون العطف عطفاً تفسيريّاً من باب عطف الخاص على العام ، وهو بعيد غاية البُعد ، كما في «مصباح الهدى»[1] . ونحن نزيد على الجواب عن الإشكال : بأنّه لو سلّمنا كون المفروض في غسل الثوب كونه نجساً ، مع إمكان الإشكال فيه كما سيأتي ، لكنّه لا نُسلّم كون‌

[1] مصباح الهدى : ص‌200 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست