responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 420
الغالب في الجنب النجاسة ، لأنّه من الواضح أنّه قل ما يتّفق بأن يغتسل الرجل من الجنابة مع اتّحاد غُسله مع غسله للنجاسة من حيث إجراء الماء ، بل كثيراً ما يبدأ المجنب أوّلاً بغسل العورة والبدن عن النجاسة ، ثمّ يغتسل للجنابة ، كما يشهد لذلك ما وقع في بعض الأخبار من الحكم بغسل الفرج مع الماء مستقلّاً ثمّ الغُسل للجنابة ، وكما ورد فيى خبر محمّد بن مسلم‌[1] ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «سألته عن غُسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفّيك فغتسلهما ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طَهُر» . وخبر زرارة ، قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إنْ لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف» الحديث‌[2] . وغير ذلك من أخبار هذا الباب . فالغلبة المذكورة في كلام أكثرهم ممنوعة جدّاً ، خصوصاً مع ملاحظة قلّة الماء ، حيث ربما يوجب انفعال الماء قطعاً ، فإيجاد الغَسل والغُسل مع هذا الماء دفعة واحدة يكون في غاية الإشكال . ولو سلّمناه فإنّه يكون في مثل الماء المتّصل بالكرّ كما في الأنابيب المتداولة في زماننا . فعليه يعلم أنّ النهي عن التوضّى‌ء بذلك ، لا يكون إلّامن جهة كونه مستعملاً في الحدث الأكبر كما لا يخفى ، فيكون هذا دليلاً للمانعين . وأمّا مع تسليم كون الغالب من استعمال الماء في غُسل الجنابة هو نجاسة بدنهم ، وقلنا بكون الغسالة في رفع الخبث نجساً - كما عليه الأكثر ، ونحن أيضاً

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست