نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 421
قد اخترناه سابقاً - فحينئذٍ يمكن أن يكون النهي في الفقرة الثانية من جهة إفهام السائل بأنّ المستعمل في رفع الخبث يعدّ نجساً .
وكذلك يمكن أن يكون الإفهام أنّ الاستعمال في رفع الحدث الأكبر مانع عن استعماله في الوضوء .
فلا إشكال حينئذٍ في كون الثاني أولى ، فراراً عن لغوية تكرار الحكم ، إذا فرض كون الثوب أيضاً نجساً ، ولعدم خصوصيّة لغسل الجنابة حينئذٍ في الذكر بالخصوص .
هذا بخلاف ما لو قلنا بالاحتمال الثاني ، فإنّه يكون حينئذٍ حكماً مستقلّاً غير ما ذكره في الثوب ، إذ الخبر في هاتين الفقرتين حينئذٍ يكون مشتملاً على حكمين ، وهما عدم جواز التوضّىء من المستعمل في النجاسة ، المفهوم من الفقرة الاُولى ، وعدم جواز التوضّىء في المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
ومن هنا ظهر فساد كلام الآملي من أنّه لو كان المقصود من النهي باعتبار نجاسة البدن للزم أن يكون العطف من باب عطف الخاص على العام ، وذلك لأنّه لا عموم في الأوّل حتّى يكون الثاني بالنسبة إليه خاصّاً ، بل يكون من باب عطف فرد على فرد آخر ، وهو غير وجيه للفصيح ، لاسيما من مثل الإمام روحي له الفداء ، الذي يعدّ إمام الفصحاء ، إلّافي بعض الموارد لوجود مصلحة في تكراره أو لأجل التمثيل ، كما لا يخفى .
{aوثانيهما :a} كون النهي فيه تنزيهيّاً ، بقرينة غَسل الثوب ، لعدم كونه غالباً نجساً ، فيكون النهي عن التوضّىء بما استعمل فيه لكونه مستعملاً في إزالة الأوساخ والقذارات ، فيكون حينئذٍ هو قرينة على كون النهي عن التوضّىء في الماء المستعمل في غسل الجنابة أيضاً تنزيهيّاً ، فيساعد ذلك ما عرفت من عدم غلبة نجاسة بدن الجنب حين الاغتسال ، فلا ينافي ذلك كون التوضّىء عن الماء
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 421