responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
المستعمل في كلا قسميه مع نجاستهما غير جائز ، لثبوت النجاسة فيه أيضاً . بل قد يؤيّد هذا الاحتمال ما وقع في آخر الحديث - من تجويز التوضى‌ء في ماء يغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف - بما قد عرفت منّا سابقاً بقرينة تصريح الغسل بالخصوص في الوجه واليد ، مع كفاية فهم ذلك من لفظ (التوضي) ، لو كان المقصود منه هو الوضوء الاصطلاحي ، وإضافته إلى لفظ (النظافة) كون المراد هو مطلق التطهير والتنظيف ، أي يجوز الوضوء بماء استعمل في شي‌ء نظيف ، أي لا كراهة فيه كما كانت في سابقيه . فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث حينئذٍ دليلاً للمانعين ، لأنّهم أرادوا إثبات المنع بمعنى عدم الجواز لا الكراهة . هذا ، ولكنّه قد نوقش فيه - كما في «مصباح الهدى» ، و «المستمسك» و «مصباح الفقيه» بأنّ هذا الاحتمال ضعيف للغاية ، إذ ليس عليه دليل أصلاً ، مع ظهور قوله : «الماء الذي يغسل به الثوب» ، في كون غسله لإزالة خبثه ، كيف ولو جاز حمله على الغسل لإزالة الأوساخ من غير دليل ، فليحمل على الغسل وإن لم يكن عن وسخ ، فلا يبقى معه محلٌّ للحمل على الكراهة . وهذا الحمل أوفق من حيث الجمود على ظاهر اللفظ ، إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزالة الوسخ ، انتهى كلامه في «مصباح الهدى»[1] . ولكن الإنصاف عدم تمامية هذه المناقشة ، لأنّ الدليل هو ما عرفت من عدم وجود الغلبة في نجاسة الثوب في الخارج ، فحمله على خصوص النجس منه لا يخلو عن بشاعة ، لكونه فرداً نادراً بالنسبة إلى سائر أفراد الثياب القذرة ، كما لايخفى . وأمّا جعل الحمل على مطلق الغسل - ولو من غير وسخ - أوفق وأولى ، حتّى‌

[1] مصباح الهدى : ص‌199 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست