responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 423
لا يكون النهي تنزيهيّاً فغير وجيه ، لأنّ المناسبة بين الحكم والموضوع يوجب كون النهي حينئذٍ لوجود خصوصيّة في الماء المستعمل عند العرف حيث ينهاه . وأمّا فيما لم يكن فيه شي‌ء أصلاً ، كما لو كان الثوب طاهراً أو نظيفاً ، وبرغم ذلك ينهى عنه ، فإنّه مضافاً لعدم مساعدته مع ما هو المذكور في الذيل ، بإلقاء الخصوصيّة عن الوجه واليد ، والشي‌ء الذي هو كناية عن الإناء أنّه لا يكون عند العرف والعقلاء في استعماله نفرة حتّى يستلزم النهي عنه ولو تنزيهيّاً ، فأيّ خصوصيّة أجود وأحسن من ذلك! . ولكن الحقّ الذي ينبغي أن لا نغفل عنه ، هو أنّ حمل النهي في قوله : «لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه» على النهي الكراهتي هنا بعيد غايته ، وإن لم يكن كذلك في بعض الموارد ، وذلك لأنّ حمل النهي على الكراهة في سائر الموارد ، يكون بالتصرّف في ظهور الهيئة وصرفها عمّا هو الظاهر فيها ، وهي الحرمة ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث أنّ مادّة الجواز إذا وقع عقيب النهي ، يكون ظهوره في الحرمة أقوى ، فحمله على الكراهة بعيد جدّاً ، فعلى هذا لابدّ من الحمل على أحد أمرين : إمّا القول بحرمة التوضّى‌ء من الماء المستعمل في غسل الثوب الوسخ غير النجس ، وفي غُسل الجنابة من دون نجاسة البدن أيضاً . وأمّا القول بالحرمة فيهما مع فرض نجاستهما . فحيث كان الحكم بالحرمة في الاحتمال الأوّل في المستعمل في الثوب خلاف الإجماع ، وإن لم يكن في الثاني كذلك ، إلّاأنّ القول به لا يساعد مع وحدة السياق ، فلابدّ من حمله على الاحتمال الثاني ، حيث لا يكون حينئذٍ خلاف الإجماع لوجود القائل به ، بل ادّعى الإجماع على عدم جواز التوضّى‌ء من الماء المتنجّس ، إنْ قلنا بنجاسة الغسالة .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست