responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 424
وهكذا لا يكون خلاف في التوضّى‌ء بالماء المستعمل في رفع الخبث . فتعيّن الحمل على الاحتمال الثاني حيث يوجب حفظ النهي في ظهوره وهو الحرمة ، وإن كان هذا الحمل بعيد أيضاً ، من جهة قلّة مورد نجاسة الثوب والبدن ، فلذلك ترى أنّ كثيراً من الفقهاء لم يقيموا على فتواهم بالمنع دليلاً يوجب الاطمئنان على الفتوى بالمنع أو الجواز جزماً ، كما لا يخفى . نعم ، قد يمكن الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل بخبر الوارد في «عوالي اللئالي»[1] ، عن ابن عبّاس ، قال : «اغتسل بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها ، فقالت : يارسول اللََّه إنّي كنت جنباً . فقال صلى الله عليه و آله : إنّ الماء لا يجنب» . والظاهر أنّ اغتسال بعض أزواج النبي كان في داخل الجفنة ، وهي القصعة الكبيرة ، لا أخذ الماء منها والاغتسال في خارجها ، كما يؤيّد ذلك إخبارهنّ له صلى الله عليه و آله بذلك ، حيث يفهم أنّه لو كان لتوهّم عدم جواز التوضى‌ء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر وإلّا لما كان لتوهّمها بالنسبة إلى أخذ الماء منه وجهاً وجيهاً ، كما لايخفى . وإنْ جعل بعض المحقّقين - كالآملي قدس سره - هذا الاحتمال مؤيّداً للجواز أيضاً ، من جهة لسان تعليله صلى الله عليه و آله : «بأنّ الماء لا يجنب» . ولكن يرد عليه من جهتين : {aالجهة الاُولى :a} في سنده ، لكونه مرسلاً ، ومنقولاً عن كتاب «عوالي اللئالي» - والصحيح بالعين المهملة لا المعجمة كما عن «المستدرك» - لابن أبي جمهور الاحسائي ، واسمه محمّد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور الاحسائي .

[1] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 6 من الماء المستعمل من المياه، الحديث 2 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست