نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 425
والكلام وقع فيه أوّلاً في شخصه ، وهو وإن كان عالماً متكلِّماً جامعاً للمعقول والمنقول ، إلّاأنّه متّهم بالتصوّف ، وكان مفرطاً فيه كما نقله «المستدرك» عن صاحب «روضات الجنات» ، وقد وثّقه النوري في «المستدرك» ، والمحدّث الجزائري ، حيث ألّف كتاباً سمّاه بـ «الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي» ، فراجع «المستدرك» .
وثانياً : في كتابه من جهة خلطه الأخبار بين غثّها وسمينها ، وصحيحها وسقيمها ، كما نقل ذلك في «الروضات» عن الشيخ الحُرّ العاملي في «وسائل الشيعة» .
بل وهكذا صاحب «الرياض» و «اللؤلؤة» والمجلسي في «البحار» .
بل عن صاحب «الحدائق» : عدم الاعتماد بأخبار كتابه عند الأصحاب ، فالاعتماد عليه حينئذٍ منفرداً بنحو الدليل والاستدلال لا التأييد والإكمال ، لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع إرساله ، ولو سلّمنا وثاقة الرجل بنفسه ، كما هو واضح لا خفاء فيه .
فيالاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر
الجهة الثانية :a} في دلالته :
أوّلاً : ليس فيه بأنّه صلى الله عليه و آله قد توضّأ فيه أم لا ، حتّى يكون فعله - مضافاً إلى قوله - مؤيّداً للجواز ، فلعلّه لم يتوضىء بعد ذلك ، ولو لأجل الكراهة مثلاً ، لو لم نقل بالحرمة .
ثانياً : وإن استبعدنا سابقاً كون الجفنة كبيرة تسع بقدر الكرّ ، إلّاأنّه لا ينفي الاحتمال ، فإذا احتملنا كونه كرّاً ، فلا يكون حينئذٍ مفيداً لما نحن بصدده .
كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ، كون الجفنة كبيرة بحيث كنّ قادرات على الاغتسال فيها ، فاحتمال استيعابه بمقدار الكرّ ليس ببعيد غايته ، كما لايخفى .
فالاعتماد على هذا الحديث على حدّه ، لولا دليل آخر ، مع وجود احتمال المنع من خبر ابن سنان - كما عرفت - في غاية الإشكال ، بلا فرق في المنع من الوضوء بين أقسامه .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 425