responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 426
فالأحوط عدم جواز التوضى‌ء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مطلقاً . {aوأمّا الكلام في القسم الرابع :a} وهو استعمال الماء الذي استعمل سابقاً في رفع الحدث الأكبر ، في رفع الحدث الأكبر مرّة اُخرى . ففيه أيضاً مثل الوضوء من جهة اختلاف الأقوال على أربعة : من الجواز مطلقاً ، والمنع مطلقاً ، والتوقّف مع تأييد المنع بالاحتياط ، والتفصيل بين حال الضرورة بالجواز وعدمها بالمنع . وقد عرفت أنّ الفقهاء لم يفرقوا في الحكم جوازاً ومنعاً وتفصيلاً بين الوضوء والغسل ، إلّاأنّنا بحثنا عن كلّ واحد منها على حدة . فالآن نشرع في بيان حكم الغسل بالماء الذي استعمل في رفع الحدث الأكبر ، فنقول ومن اللََّه الاستعانة : قد استدلّ المانعون على المنع بمقبولة عبداللََّه بن سنان التي مرّت ، باحتمال أن يكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على الضمير المجرور في (منه) ، فيكون الخبر معنى حينئذٍ : أنّ الماء الذي يغسل به الثوب وأشباهه ، من بدن النجس ، والجسم النجس ، وما يغتسل به الجنب وأشباهه ، من بدن النجس ، والجسم النجس ، وما يغتسل به الجنب وأشباهه من المستعمل في الحيض والنفاس والاستحاضة ، لا يجوز الوضوء منه ، فحينئذٍ لا يكون الخبر دالّاً على المنع بالنسبة إلى الغسل ، لكنّه داخل فيه بأحد الأمرين : أمّا بالإجماع المركّب ، لأنّ القائل بالتفصيل بين الوضوء - بعدم الجواز - والغسل بالجواز ، غير موجود بين الأصحاب . أو يلحق بالوضوء بطريق الأولويّة ، لأنّه إذا مُنع من استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر لرفع الحدث الأصغر ، ففي رفع الحدث الأكبر يكون منعه بطريق أولى .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست