responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 427
هذا كما في «الروائع الفقهيّة» للسيّد قدس سره . ولكن هذا الوجه لإثبات المنع في الغسل قابل لورود إشكالات عليه : {aأوّلاً :a} من جهة القاعدة النحوية الثابتة والمتّفق عليها بين النحاة ، من عدم جواز العطف على الضمير المجرور ، من دون إعادة الجار ، فلا يقال : «مررت به وزيد» ، بل يقال : (وبزيد) فلا يصحّ نسبة اللحن إلى الإمام عليه السلام . والعجب من صاحب «مصباح الهدى» مع وقوفه على هذا الإشكال ، فمع ذلك يقول بكونه أظهر بحسب العرف وأنّه لا ينافي كونه خلافاً للقاعدة! . {aوثانياً :a} من الإشكال في الإجماع ، بإمكان القول فيه بأنّه عدمن القول بالفصل ، لا قولٌ بعدم الفصل ، حتّى لا يجوز الذهاب إلى خلافهم ، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال . {aوثالثاً :a} من إمكان الإشكال في أصل الأولويّة ، كما في «مصباح الهدى» ، بأن لا يكون الوضوء جائزاً ، بخلاف الغسل فيكون جائزاً ، وإن كان هذا المنع لا يخلو عن تأمّل . فمع ورود هذه الإشكالات - ولو على نحو الاحتمال - يستلزم أن نختار في فقه الحديث معناً يدلّ على المنع في الغسل أيضاً من دون ورود إشكال فيه ، وهو أن يكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على المصدر المشتقّ من (أن يتوضّأ) ومرفوعاً لكونه في محلّ الفاعل لجملة لا يجوز ، فيكون التقدير هكذا : «لايجوز الوضوء وأشباهه - وهو الغسل - عن مثل الماء المذكور في الصدر» . فيكون الخبر سالماً عن اللحن والمخالفة للقواعد العربيّة ، كما يسلم حكم منع الغسل عنه أيضاً عمّا ورد في الاحتمال الأوّل . {aفإن قلت :a} فعليه لا يشمل الحديث ، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، عند غُسل الجنابة مثل الحيض والنفاس ، بخلاف ما لو رجع كلمة (أشباهه) إلى‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست