responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 428
غُسل الجنابة ، فإنّه يدخل مثل هذه المياه في الحكم . وتوهّم دخول غير غسل الجنابة في حكم غسل الجنابة من جهة المشابهة في الحدثية مشكل . كما أنّ دعوى وحدة حكمهما في ذلك عند الفقهاء أشكل . فهذا يوجب تقوية الاحتمال الأوّل على الثاني ، هذا كما في «التنقيح» . {aقلت :a} لا موجب لأن نفسّر الحديث بما يخالف القواعد العربية لكن نحصل على حكم عام يشمل كلّ الأحداث الكبيرة ، بل القاعدة تقتضي التعبّد بظهور الخبر بما هو فصيح بقدر ما يدلّ عليه ، فإن أمكن القطع بإلغاء الخصوصيّة عن المورد وإلحاق غيره إليه لحكمنا به ، وإلّا يكتفى بالحكم في خصوص المورد ، خصوصاً فيما إذا كان المنع على خلاف الأصل ، حيث يقتضي الاكتفاء على القدر المتيقّن فيه ، وهو المستعمل في غُسل الجنابة ، لو لنم نقل بالتعميم من باب مناسبة الحكم والموضوع . فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتمال الثاني أقوى . فإن فرغنا من إثبات الحكم بالمنع في الوضوء ، كان الغسل مثله أيضاً بلحاظ ورود النهي التحريمي لوجود لفظ (لا يجوز) ، ومن حكم الجواز ، بلحاظ عدم غلبة نجاسة الثوب والبدن في الجنب ، ولذك حكمنا بالاحتياط بالمنع في الوضوء ، وكذلك في الغسل . مع ما عرفت من إمكان دعوى الأولويّة ، بل وجود الإجماع المركّب هنا أيضاً ، كما لايخفى . وقد استدلّ للمنع بعدّة أخبار لا بأس بذكرها والإشارة إليها ، وملاحظة دلالتها : {aفمنها :a} صحيح عبداللََّه بن مسكان‌[1] قال : «حدّثني صاحبٌ لي ثقة أنّه سأل‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست