نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 430
ونحن نردّه بما يأتي إن شاء اللََّه من بيان هذه الفقرة من الحديث بما قد يساعد هذا الاحتمال ، فانتظر ذلك .
{aوقيل :a} - كما عن «المصباح» للآملي - : بأنّ هذا الأمر بالرشّ كان من جهة خشية السائل من نجاسة أطراف الوهدة ، وخوفه من رجوع الماء المتنجّس إلى الوهدة ، الموجبة لانفعال الماء ، فأراد الإمام عليه السلام بهذا العمل تطهير الأطراف بالنضح عليها ، لكي لا ينفعل الماء الذي في الوحدة بورود غسلة عليه ، ثمّ إنّه استدلّ بخبر الكاهلي الوارد في الوضوء مثله .
وهو بعيد جدّاً ، لوضوح أنّه كيف يتطهّر مع هذا المقدار من الماء الذي هو كفٌّ من الماء لمثل الأرض التي يحتاج في تطهيرها - نوعاً - لماء كثير عادةً ، إلّاأن تكون صلبة ، فتأمّل .
ثمّ إنّه من أيّ طريق استفيد كون الأرض نجسة ، مع عدم وجود ما يدلّ على ذلك في الخبر ، كما لايخفى .
وهذا الإشكال يرد أيضاً على الخبر الذي ذكره ، وهو حديث الكاهلي[1] ، قال : «سمعت أبا عبداللََّه عليه السلام ، يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ» .
{aوقيل :a} كما عن «الروائع الفقهيّة» ، واحتمله الخوئي ، بأنّ رشّ الجوانب الأربع من الأرض لعلّه كان من آداب الغسل والوضوء ، لورود ذلك في أخبار اُخر ، ولعلّ حكمته كانت من جهة كون هذه الأرض في معرض ملاقاة النجاسة لتردّد بعض الحيوانات النجسة فيها ، فكان النضح لأجل ذلك .
{aوقيل :a} يحتمل أن يكون المحذور عند السائل ، هو اختلاط الماء بالتراب ،
[1] الوافي : باب الماء القليل المشتبه ورفع الحدث به، الحديث 1 ص13 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 430