نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 431
وسوقه في الماء ، فيوجب صيرورة الماء وحلاً وهذا يحصل إذا لم تكن الأرض رطبة ، فأمر الإمام عليه السلام بعلاج ذلك ، بهذا الطريق حتّى لا يدخل التراب فيه .
لكنّه بعيد غايته ، بل هو أبعد الوجوه .
فالأولى أن يقال : بأنّ هذا الخبر يشابه في دلالته خبراً آخر وهو صحيح عليّ بن جعفر[1] ، في حديثٍ ، قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة . . . . وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟
فقال : إن كانت يده نظيفة ، فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غَسَل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه »، الحديث .
قال صاحب «الوافي» في ذيله : (والثابت : خوفه من ورود وارد عليه ممّا أفسده ، من كلبٍ ونحوه من السباع ، المقتضي لوسوسة قلبه ، وريبة في طهارته ، فأشار عليه السلام أوّلاً بما يزيل عن قلبه الريب في نجاسته الموهومة ، بل لوهم رجوع الغسالة إليه ، بنضح بعضه على أطراف ساقية المستنقع لتطيب بقيّته ، وليجوز أن تكون القطرات الواردة عليه إنّما وردت من الأطراف المنضوحة دون البدن» ، انتهى موضع الحاجة من كلامه .
فظاهر كلامه رحمه الله ، أنّه أراد بيان احتمالين : نضح الماء للأطراف حتّى يوجب التطهير ، كما أشار إليه بقوله : «لتطيب بقيّته» أي الماء الراجع إليه ، فيخرج الرجل عن الوسوسة ، لأنّه قد طهّره بذلك ، فكانت الكفّ كناية عن إلقاء الماء عليه كذلك .
فهذا المعنى يشابه ما اختاره الآملي قدس سره .
والعجب منه أنّه نقل كلام «الوافي» ، ثمّ قال في ذيله : بعد استبعاده مع ما في
[1] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 431