نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 432
الأوّل - يعني هذا المعنى والوجه - منهما من أنّه قدس سره لم يبيّن كيف يصير نضح بعض الماء على الجوانب الأربع موجباً لتطيب بقيّته ، مع أنّه نفسه قدس سره قد اختار هذا المعنى ، حيث قد عرفت منّا تضعيفه ، فكأنّه لم يفهم من كلامه ما ذكرنا .
والاحتمال الآخر وهو الأفصل والأجود أن يكون ذلك العمل لإيجاد الشبهة في نفس المغتسل أو المتوضىء ، كما في حديث وارد في الوضوء بأنّه لو رأى رجوع الماء - في الجملة - على الماء الواقع في الساقية أو الوهدة يظنّ أنّه من ذلك الماء المنضوح في الجوانب ، لا نفس الماء المستعمل ، حتّى يوجب حدوث وسوسة في نفسه ولو من حيث الكراهة .
بناءً على هذا لا يكون الأمر في الخبر لأجل نجاسة الأطراف ، حتّى يرد ما قلناه من عدم دلالة متن الحديث في بعض الأخبار ، كالخبر الوارد في الوضوء ، أو الوارد في المقام على نجاسة الأطراف بالسباع وغيرها ، هذا فضلاً عن وجود قاعدة الطهارة في مثل هذه الموارد ، وملاحظة شدّة مخالفة الأئمّة لعمل الوسواس ، فكيف يصحّ إسناد عمل إليهم عليهم السلام يؤيّد ويزيد في هذه الصفة ؟!
كما يقال إنّ اشتمال حديث عليّ بن جعفر على هذه الفقرة ، مع ذكر الغَسل بأن يبلّ جسده بعده ، بقوله : «فإن خشي أن لا يكفيه ، غَسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده» الحديث .
يفهم أنّ المراد من الفقرة المعهودة ، هو بلّ الجسد كما ذكره .
بل واحتمله الشيخ الأعظم قدس سره وهو احتمالٌ ليس ببعيد .
هذا ما خطر ببالنا ، واللََّه العالم .
وكيف كان ، فدلالة الحديث على عدم جواز الغسل مع الماء المستعمل في الحدث الأكبر مخدوشة من جهات عديدة ، وإن كان بعضها ضعيفاً :
{aأوّلاً :a} من إمكان دعوى الإجمال ، من حيث الجهة المانعة التي دعت السائل
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 432