responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 433
إلى السؤال ، هل هي كانت من حيث كون الماء مستعملٌ . أو كان من جهة كونه حاملاً للتراب ، وصيرورته فاسداً من حيث صيرورته وحلاً ، هذا كما في «الروائع» . أو لعلّ المحذور عنده مثلاً ، هو نجاسة الأطراف ، الموجبة لرجوع الماء إليها ونجاسة ماء الوهدة ، كما عليه الآملي قدس سره . فإذا صار الحديث قابلاً لورود هذه الاحتمالات ، يصير مجملاً ، ولا يمكن الاعتماد عليه في الفتوى . هذا ، وإنْ كان لا يخلو عن بُعد ، كما ذكرنا . {aوثانياً :a} عدم علمنا بأنّ تقرير الإمام عليه السلام لما توهّمه السائل من المنع ، هل هو كان باعتبار رجوع الماء المستعمل إليها ، الموجب لحرمة الغسل والاغتسال به ، كما هو المقصود . أو كان باعتبار الكراهة من الاغتسال بمثل هذا الماء ، فيكون مجملاً من هذه الجهة ، كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ، وإنْ استبعده صاحب «مصباح الهدى» ، من جهة أنّ هذا العلاج لرفع الكراهة مثلاً ، مع بُعد كون الكراهة باعثة للسؤال عن ذلك . {aوثالثاً :a} أنّ لزوم التعبّد بهذا الحديث يعدّ أمراً مخالفاً لفتوى جميع الأصحاب ، لأنّ دخول النضحات والرشحات في الماء الذي يستعمل به للغَسل ، لايوجب صيرورة الماء متّصفاً بوصف الاستعمال المانع ، فيما إذا كان أقلّ من ذلك ، فضلاً عن مثل ماء الوهدة الذي كان في الجملة كثيراً ، فلابدّ حينئذٍ من الحمل على الكراهة . مضافاً إلى عدم اشتماله على كون الغَسل للجنابة ، إلّاأن يكون هو المراد بواسطة الغلبة الموجودة في الخارج ، مع أنّه لو كان غيره ممنوعاً ، ففيه يكون المنع بطريق أولى . فسقط الحديث عن الاستدلال .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست