responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
ومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم‌[1] عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بأزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّاأن يكون فيهم (فيه) جنبٌ أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيهم جنب أم لا» . {aوجه الاستدلال :a} هو المنع من الاغتسال بالماء الذي اغتسل به الجنب قطعاً ، أو احتمالاً ، فليس وجه المنع إلّامن جهة نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، إن سلم غلبة النجاسة في الجنب ، وإلّا لكان من جهة كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، وهذا هو المطلوب . {aوقد استشكل عليه بوجوه : أوّلاً :a} بما نقل عن صاحب «المعالم» بأنّ الاستثناء عن النهي ، بقوله : «لا تغتسل من ماء آخر إلّاأن يكون فيه جنبٌ» لا يوجب إلّانفي الحرمة ، لا إثبات وجوب الاغتسال عن الماء الآخر ، إذا كان فيه الجنب ، حتّى يثبت حرمة الاغتسال بذلك الماء . وفيه ، وإن نوقش في كلامه بما لا يخلو عن إشكال ، كما عن صاحب «الحدائق» ، من أنّ مقتضى الاستثناء عن النفي ، هو الإثبات ، وعن الإثبات هو النفي ، كما قاله نجم الأئمّة ، فلازمه كون الاستثناء عن الحرمة هو الوجوب ، أي يجب الاغتسال بماء آخر إذا كان فيه الجنب . ووجه الإشكال هو المذكور في القواعد العربيّة بأنّ الاستثناء لايوجب إلّانفي حكم المستثنى منه ، لا إثبات حكمٍ مضاد للمستثنى ، إلّاأن يعلم من دليل خارج خصوصيّة حكم معه ، فمعنى الاستثناء هو أنّ الحرمة ليست ثابتة بعد ذلك أي وجود الجنب فيه ، فحينئذٍ يكون حكم المستثنى من وجوب الاغتسال من ماء

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست