responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 435
آخر أو إباحته ، غير مستفاد من ذلك لأحد الوجهين . نعم ، يثبت أصل الجواز المطلق ، فلابدّ من تعيين فصله ، وإثباته بدليل آخر يدلّ على ذلك . إلّا أنّ الإشكال - كما أشار إليه المحقّق الهمداني - هو عدم كون النهي هنا في قوله : «لا يغتسل من ماء آخر» نهياً تحريميّاً ولا تنزيهيّاً حتّى نحتاج إلى ما ذكره صاحب «المعالم» قدس سره ، بل الظاهر كون النهي إرشاديّاً ، كما هو المتعارف عند العرف بالنهي بذلك لنفي اللزوم ، أي لا يلزم أن يغتسل بماء آخر إلّاإذا كان في الماء جنباً ، أو يحتمل وجوده فيه ، وذلك لوضوح أنّ الغسل من ماء آخر لم يكن بحرامٍ قطعاً ، حتّى مع عدم وجود الجنب فيه ، حتّى يكون الاستثناء دليلاً على عدم الحرمة . فعلى هذا التقرير يوجب أن يكون المعنى ، أنّه إذا كان فيه الجنب ، يلزم الاغتسال من ماء آخر ، فيرجع حينئذٍ إلى ما ذكره المستدلّ فيكون دليلاً للمنع ، كما لايخفى . {aوثانياً :a} ما المراد من الذي كان قبل الاستثناء من النهي عن الاغتسال بماء آخر إذا كان فيه الجنب ؟ إذا كان المراد هو ماء الخزّان ، فهو خلاف المتعارف لسيرة المسلمين لعدم كون الغسل فيها متعارفاً أصلاً ، هذا أوّلاً . ومن عدم معهوديّة المنع للاغتسال فيه به ، أو لغيره من النصّ والفتوى ، ثانياً ، سواء كان بدن الجنب نجساً أم لا ، لكونه أزيد من الكرّ بمراتب ، فهو أوضح من أن يخفى . فما حمله الحكيم قدس سره عليه لا يخلو عن إشكال ، حتّى بالنسبة إلى الكراهة أيضاً. وإن كان المراد هو الماء المجتمع عن غسالات الحمّام - كما اختاره الخوئي‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست