responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
في «التنقيح» - بأن يكون النهي متوجِّهاً إلى الاغتسال عنها، إلّاإذا كان في الحمّام جنبٌ، أو يحتمل وجوده فيه، فيجوز حينئذٍ الاغتسال عنها، فحينئذٍ يدلّ الحديث على أنّ المتعارف في ذلك الزمان، كان الاغتسال بذلك الماء فنهى عنه الشارع، إلّا فيما استثنى عنه . ففيه أنّه مخدوش : {aأوّلاً :a} بالمنع عن التعارف بالاغتسال بذلك الماء، وإن كان قد يتّفق ذلك كما يشهد لذلك احتمالاً سؤال بعض السائلين عن حكم هذا الماء، بأنّه هل هو طاهر أم لا ؟ مثل خبر حمزة بن أحمد[1] ، عن أبي الحسن الأوّل ، قال : «سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغُضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» . بل ومن النهي الوارد عن الاغتسال منه ، الذي يساعد على عدم مراعاتهم لذلك واغتسالهم فيه ، كما هو كذلك عند الأعراب . وأمّا إثبات كونه كان متعارفاً عندهم بشهادة هذه الأخبار كما قاله الخوئي في «التنقيح» ، فإنّه لا يخلو عن تأمّل ، لإمكان مساعدة الأخبار مع حدوثه نادراً أو قليلاً . وأمّا الخبر الدال على المنع هو موثّقة ابن أبي يعفور[2] ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي» - الحديث . وأمثال ذلك . {aوثانياً :a} إنّ الاستثناء عن ذلك النهي ، وإثبات الجواز - ولو إباحةً - أي ولو برفع‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست