responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 437
الكراهة عن الاغتسال بهذا الماء ، فيما إذا كان في الحمّام جنباً ، أو يحتمل كونه كذلك ، يكون في غاية السخافة ، لوضوح أنّ هذا الماء يعدّ أخبث وأخسّ من ماء الحياض المتعارف أخذ الماء منها والاغتسال به ، فلازمه احتمال وقوع الرشحات فيه مثلاً ، ولو من جهة نجاسته وهو غير ممنوع لاتّصاله بالمادّة ، فكيف لم يجوّز الاغتسال به وأجاز الاغتسال بمثل هذا الماء القذر الذي تتنفّر عنه النفوس المتعارفة . والعجب من المحقّق المذكور ، كيف أتعب نفسه لإثبات ذلك ، وسعى لجمع الشواهد والقرائن عليه ؟ أمّا إذا كان المراد من الماء ، هو ماء الحياض الصغار الموجودة في الحمّامات ، فإنّ المحقّق الهمداني قدس سره أثبت أنّ هذا هو المراد من متعلّق الحكم في الاغتسال ، فيما إذا كان فيه الجنب . فهذا الاحتمال ، بملاحظة تعارف عمل الناس من الاغتسال به يعدّ وجهاً وجيهاً غاية الوجاهة ، إلّاأنّ الإشكال في أنّه لماذا منع عن الاغتسال بعد فرض وجود الجنب فيه ، مع أنّه لم يتعارف دخول الناس في الحياض لصغرها عادةً ، كما لايخفى . بل طريقة الاستفادة منه كانت محصورة بأخذ الماء منه للغسل ، فحينئذٍ لا يكون الماء مستعملاً للحدث حتّى يكون ممنوعاً من استعماله ثانياً . مضافاً إلى كونه متّصلاً بالمادّة ، فلا يوجب انفعاله حينئذٍ ، لا من حيث الخبثية ولا الحدثية ، كما لا يخفى . فعلى هذا يعدّ توجبه المنع ولو على الكراهة غير معلوم ، كما لايخفى . {aوالذي ينبغي أن يقال :a} أنّ المراد من (ماء آخر) ليس ماءً خارجاً عن ماء الحمّام ، كما يفهم من كلام بعض ، بل يحتمل أن يكون المقصود ، غير الماء الذي كان حوله الجنب ، أو يكثر من الناس في الحياض الصغار ، لأنّ المتعارف في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست