responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 438
الحمّامات تعدّد الحياض الصغار ، فعليه يمكن أن يكون النهي هنا بالمعنى الذي ذكرناه ، من توهّم السائل بلزوم الاغتسال بغير الماء الذي يغتسل منه الجنب ، حيث ينضح منه إلى البدن الآخر ، فيدخل الماء المستعمل في الحدث - بل في الخبث أحياناً - في ماء المغتسل ، ولذلك أرشده الإمام عليه السلام بأنّه لا يكون الغسل بالماء الآخر محبوباً ، إلّافيما إذا علم أنّه جنب يغتسل ، أو يحتمل من جهة وجود الجنب بحسب النوع في الأفراد الكثيرة ، يعني إذا كان الأمر بهذه الكيفيّة يعدّ الغسل بماء آخر واقع في الحوض الصغير أحسن وأرجح . فحينئذٍ لا ينافي الرجحان كون وجود الجنب محتملاً في الافراد ، فيكون ذكر ذلك قرينة على كون ارتكاب الغسل مع وجود الجنب - ولو محتملاً - مرجوحاً ، فهو أمر مقبول غير مستنكر لدى العقلاء . {aوثالثاً :a} بأنّه كيف جمع بين كون وجود الجنب معلوماً ومشكوكاً ؟ مع أنّه لا إشكال أنّه لو سلّمنا ممنوعيّة الماء المستعمل في الحدث ، أنّه إنّما كان في معلومه أو مظنونه بالظنّ المعتبر ، لا ما إذا كان مشكوكاً . مع كون مقتضى الأصل هو عدم كونه مستعملاً في رفع الحدث . فهذا أيضاً دليل آخر على عدم كون النهي للتحريم ، وإلّا لما جمع بينهما . {aقلنا :a} قد عرفت صحّة هذا الجمع وحسنه بما استفدناه من بيان الرجحان في الماء القليل ، بأن يغتسل من ماء غير مشتبه فيه ، فلا يكون حينئذٍ هذا الخبر من أدلّة المانعين ، بمعنى التحريم وعدم الجواز . هذا كلّه مع أنّه ليس فيه من الجنابة عينٌ ولا أثر . وكون حكم ماء المستعمل في مطلق الغسل ، ولو لغير الرافع ، كحكم الماء المستعمل في الرافع ، في المنع عنه ، ولو بالنضح ، بعيد غايته . فهذا الخبر مع صحّة سنده ، ساقط عن الاستدلال من جهة الدلالة ، وكنّا في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست