نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 439
ذلك موافقين للشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الهمداني ، وغيرهما من الأعلام رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين .
{aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم[1] ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «سُئل عن الماء ، تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» .
حيث يدلّ بالمفهوم على أنّ الماء الذي يغتسل به الجنب ، إن لم يكن بقدر كرّ ، لا يجوز استعماله في غُسل الجنابة وغيره .
هذا ، والخبر من حيث السند صحيح ، وأمّا من حيث الدلالة وإن كان بظاهره يدلّ على تماميّتها .
لكنّه مخدوش من وجهين :
لأنّه وإن كانت دلالته تامّة على الجواز في الكرّ ، ردّاً على العامّة حيث يعتقدون بأنّ الماء ينجس إذا استعمل في غسل الجنابة ولو كان كرّاً ، فأجاب عليه السلام : بأنّ الكرّ لا ينفعل بوجه أصلاً .
إلّا أنّه في دلالته على عدم الجواز في صورة عدم بلوغه كرّاً بالنسبة إلى ما يغتسل للجنابة إجمالٌ :
{aأوّلاً :a} بأنّه لا يعلم بأنّ وجه المنع هل كان بلحاظ كونه مستعملاً في رفع الحدث ، حتّى يكون دالّاً للمطلوب ، أو بلحاظ كون الماء المستعمل في الجنابة منفعلاً بنجاسة بدن الجنب ولو كان من جهة غسله قبل الاغتسال ؟
وعلى أيّ حال ، يجتمع في مجمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً .
بل يحتمل كون الاحتمال الثاني أولى من جهة انضمام ذلك مع ولوغ الكلاب ،
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 439