responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 439
ذلك موافقين للشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الهمداني ، وغيرهما من الأعلام رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين . {aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم‌[1] ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «سُئل عن الماء ، تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء» . حيث يدلّ بالمفهوم على أنّ الماء الذي يغتسل به الجنب ، إن لم يكن بقدر كرّ ، لا يجوز استعماله في غُسل الجنابة وغيره . هذا ، والخبر من حيث السند صحيح ، وأمّا من حيث الدلالة وإن كان بظاهره يدلّ على تماميّتها . لكنّه مخدوش من وجهين : لأنّه وإن كانت دلالته تامّة على الجواز في الكرّ ، ردّاً على العامّة حيث يعتقدون بأنّ الماء ينجس إذا استعمل في غسل الجنابة ولو كان كرّاً ، فأجاب عليه السلام : بأنّ الكرّ لا ينفعل بوجه أصلاً . إلّا أنّه في دلالته على عدم الجواز في صورة عدم بلوغه كرّاً بالنسبة إلى ما يغتسل للجنابة إجمالٌ : {aأوّلاً :a} بأنّه لا يعلم بأنّ وجه المنع هل كان بلحاظ كونه مستعملاً في رفع الحدث ، حتّى يكون دالّاً للمطلوب ، أو بلحاظ كون الماء المستعمل في الجنابة منفعلاً بنجاسة بدن الجنب ولو كان من جهة غسله قبل الاغتسال ؟ وعلى أيّ حال ، يجتمع في مجمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً . بل يحتمل كون الاحتمال الثاني أولى من جهة انضمام ذلك مع ولوغ الكلاب ،

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست