responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 440
حيث يفهم كون مورد السؤال من حيث النجاسة والطهارة ، لا من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر أم لا . {aوثانياً :a} يكون ذيله قرينة على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسة والطهارة لا غيرها ، لما أجابه عليه السلام بأنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء . هذا ، مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صورة جمع الأقسام الثلاثة ، بأن يكون الواو للعطف والجمع لا لبيان التنويع بأن يكون كلّ واحد منها مورداً للسؤال على حده . فحينئذٍ عدم الجواز في الفرض المذكور يفيد النجاسة قطعاً ، كما لايخفى . ومنها : خبر حمزة بن أحمد[1] فقد مرّ ذكره بالتفصيل فلا نعيده . وجه الدلالة : بناءً على كون النهي عن الاغتسال من غسالة الحمّام الذي هو من غسالة الجنب والزنا والناصبي ، فيدلّ على أنّ النهي كان بلحاظ أنّه مستعمل في رفع الحدث الأكبر . لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده ، وأنّه بقرينة اقترانه مع الناصبي الذي حكم بنجاسته ، يفهم أنّه كان وجه السؤال بلحاظ نجاسته وطهارته لا بما كان بصدده . مضافاً إلى أنّ ولد الزنا لم يكن نجساً ، والقول بنجاسته ضعيف غايته ، وإن احتمله بعض تمسّكاً بمثل هذا الخبر ، وخبر ابن أبي يعفور[2] ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» ، الحديث .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست