نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 440
حيث يفهم كون مورد السؤال من حيث النجاسة والطهارة ، لا من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر أم لا .
{aوثانياً :a} يكون ذيله قرينة على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسة والطهارة لا غيرها ، لما أجابه عليه السلام بأنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء .
هذا ، مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صورة جمع الأقسام الثلاثة ، بأن يكون الواو للعطف والجمع لا لبيان التنويع بأن يكون كلّ واحد منها مورداً للسؤال على حده .
فحينئذٍ عدم الجواز في الفرض المذكور يفيد النجاسة قطعاً ، كما لايخفى .
ومنها : خبر حمزة بن أحمد[1] فقد مرّ ذكره بالتفصيل فلا نعيده .
وجه الدلالة : بناءً على كون النهي عن الاغتسال من غسالة الحمّام الذي هو من غسالة الجنب والزنا والناصبي ، فيدلّ على أنّ النهي كان بلحاظ أنّه مستعمل في رفع الحدث الأكبر .
لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده ، وأنّه بقرينة اقترانه مع الناصبي الذي حكم بنجاسته ، يفهم أنّه كان وجه السؤال بلحاظ نجاسته وطهارته لا بما كان بصدده .
مضافاً إلى أنّ ولد الزنا لم يكن نجساً ، والقول بنجاسته ضعيف غايته ، وإن احتمله بعض تمسّكاً بمثل هذا الخبر ، وخبر ابن أبي يعفور[2] ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» ، الحديث .
[1] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4 .P
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 440