responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 441
إلّا أنّ هذا الخبر بخلاف قوله أدلّ ، لوضوح أنّ ذلك كناية عند العرف من التأثيرات البعيدة الناتجة من عدم طهارة مولده ، فحينئذٍ مع انضمام ذلك يوجب كون المقصود هو غير النجاسة والطهارة ، خلافاً لانضمام الناصبي ، فلا بأس أن يكون النهي عن الاغتسال محمولاً على الجامع بين الحرمة والكراهة ، نظير ما يقال في قوله عليه السلام : «اغتسل للجمعة والجنابة» من استعمال الأمر في مطلق الرجحان والطلب ليشمل الجمعة ، منضمّاً مع جواز الترك ندباً ، وفي الجنابة مع المنع من الترك وجوباً ، فهكذا يقال هنا : بأنّ النهي استعمل في مطلق رجحان الترك ، ففي مثل الماء المستعمل في الناصبي يكون منضمّاً مع فصله هو المنع من الفعل فيكون حراماً ، وفي مثل غسالة ولد الزنا ، وغسالة الجنابة يكون منضمّاً مع فصله ، وهو جواز الفعل ، فيوجب الكراهة . أو يكون في غسالة الجنابة مجملاً بين الاحتمالين . فعلى أيّ حال يسقط عن الاستدلال . مضافاً إلى إمكان أن يكون بلحاظ اجتماع هذه المياه التي كانت نجسة ، فيكفي في نجاسة الباقي إذا لم يكن كرّاً أو متّصلاً بالكرّ ، وإلّا يكون محمولاً على الكراهة قطعاً ، لأنّه لو قيل بالحرمة فيها ، فإنّه يوجب كونه مخالفاً للإجماع ، كما لايخفى . هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها المانعون ، وقد عرفت بأنّ أتمّها في الدلالة ، هو معتبرة عبداللََّه بن سنان مع وجود الإشكال في دلالته في الجملة . وأمّا بقيّة الأخبار ، فلا تكون دلالتها على النهي التحريمي تامّة ، مضافاً إلى ضعف سند بعضها ، فأصبحت النتيجة هي الحكم بالمنع احتياطاً ، حتّى نلاحظ الأخبار الواردة في الجواز وكيفيّة معارضتها مع هذه الأخبار المانعة . {aفنقول :a} استدلّ المجوّزون بعدّة أخبار ، قيل إنّها تدلّ على جواز الاغتسال‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست