نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 442
بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
{aفمنها :a} صحيح محمّد بن مسلم[1] قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من ماءه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّاممّا لزق بهما من التراب» .
وجه الدلالة ظاهرة إذ يجوز الغسل من الماء الذي اغتسل منه الجنب ، ولذلك جعل الحكيم قدس سره في «مستمسكه» هذا الخبر معارضاً للخبر الدالّ على المنع الوارد عن محمّد بن مسلم ، الذي قد عرفت توضيحه قبل ذلك .
مضافاً إلى دلالة الأصل على الجواز ، بل ودلالة الإطلاقات الأوّلية من مطهّرية الماء حتّى عن الحدث الأكبر ، ولو بعد استعماله في غسل الجنابة ، كما هو واضح لا خفاء فيه .
لكنّه مخدوش ، بعدم ارتباطه لما نحن بصدده من وجهين :
{aأوّلاً :a} من إمكان أن يكون وجه سؤال السائل عن حكم ماء الغسل ، باعتبار حال نجاسته وطهارته ، بأنّه هل ينجس الماء بذلك - لإمكان نجاسة بدن الجنب ، ولو باعتبار حاله قبل الاشتغال بالغسل - أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بأنّه طاهر لا يوجب ذلك نجاسته .
كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ملاحظة مضمرة أبي الحسن الهاشمي[2] ، قال : «سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنّه طهور» .
[1] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 442