responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 443
حيث أنّه يفهم من كيفيّة سؤال السائل ، وجوب الإمام ، أنّ جهة السؤال كانت من حيث النجاسة والطهارة ، فعلى هذا التقدير لا يكون الخبر مرتبطاً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حتّى يكون حكم الإمام عليه السلام بالجواز بذلك الاعتبار. {aوثانياً :a} من إمكان أن يقال بأنّ الماء الذي يُسئل عنه ، إمّا هو الماء الموجود في الخزّان كما يساعده ملاحظة كلمة (في) من جهة القواعد النحوية بقوله : «يغتسل فيه الجنب» ، وهكذا قول الإمام عليه السلام : «ولقد اغتسلت فيه» فحينئذٍ يكون الحكم بالجواز مطابقاً للقاعدة في الماء الكثير ، حتّى وإن كان مستعملاً في الحدث الأكبر ، لعدم وجود قائل بالمنع فيه ، غايته الكراهة ، وهو بعيد جدّاً ، لعروض العسر والمشقّة لمن أراد أن لا يرتكب الكراهة في ذلك ، كما لايخفى . أو يكون المراد ماء الحياض الصغار ، بأن يأخذ الجنب من حوله الماء للغسل ، فالحكم بالجواز أيضاً غير مرتبط بما نحن فيه وبصدده ، لعدم كون ماءه مستعملاً في رفع الحدث ، حتّى يوجب توهّم ممنوعيّته . فاحتمال كون المراد من السؤال هو الاغتسال من غسالة الجنب - كما يظهر ذلك من الحكيم قدس سره - بعيد غايته ، فلا يكون هذا الحديث معارضاً لتلك الأدلّة . كما أنّ الأصل والإطلاقات غير قادرة على المعارضة مع تلك الأدلّة لكونها دليلاً اجتهادياً ودليلاً خاصّاً ومقيّداً للإطلاقات ، وهو واضح لمن كان له أدنى تأمّل . {aومنها :a} صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل‌[1] ، قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق كيف يصنع ، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست