نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 444
فقال : إن كانت يده نظيفة ، فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غَسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غَسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه» .
قد استدلّ به على جواز الاغتسال بالماء الراجع إلى الساقية أو المستنقع ، مع كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، ويعدّ الخبر من جهة السند صحيحاً ومنقولاً بطرق متعدّدة معتبرة ، فبذلك ترفع اليد عن تلك الأخبار المانعة ، مع ما عرفت من كثرة ورود الإشكالات عليها والتوجيهات البعيدة .
وهذا أحسن خبر يدلّ على الحكم سنداً ودلالةً ، كما لايخفى .
والتحقيق في ذلك موقوف على تقديم بيان فقه الحديث ، فنقول ومن اللََّه عزّوجلّ نستمد العون والهداية :
فإنّ السائل قد يكون قصد من السؤال بحسب ظاهر الخبر جهات شتّىََ وهي :
{aتارةً :a} من حيث حكم ماء الساقية والمستنقع ، للغسل والوضوء عند عدم وجدان ماء آخر .
{aواُخرى :a} من عدم كفاية المدّ والصاع من الماء لإتيان الوضوء وآدابه المستحبّة .
{aوثالثة :a} من جهة تفرّق الماء وعدم كونه في مكان واحد .
{aورابعة :a} من جهة خوف نجاسة الماء بواسطة احتمال ورود السباع فيه للشرب وتنجيسه ، من جهة كونها نجس العين ، أو من جهة غيره كالبول .
وأمّا جواب الإمام عليه السلام ، فبعد التأمّل فيه ، يرجع إلى كلّ ما في سؤال السائل ، مع زيادة ، والجواب مشتمل على بيان خمسة أحكام :
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 444