responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
الأوّل :a} بيان رفع التوهّم عن النجاسة بواسطة النضح على الجوانب الأربع ، على احتمالٍ ، كما عرفت تفصيل هذه الفقرة في خبر عبداللََّه بن مسكان . إمّا للمنع عن انحدار الماء إلى الساقية ، أو من جهة إيجاد الشبهة من كون الماء الراجع هو المنضوخ مثلاً لا المغسول به . {aالثاني :a} بيان حكم قلّة الماء عن مقدار يكفي لإتيان المندوبات وذلك بكفاية غسل رأسه ثلاث مرّات ، للاستحباب ، ثمّ مسح جلده بيده . أو لعلّ المراد من غسل رأسه ثلاث مرّات لتلافي نقصان الماء ، حتّى يستطيع إيصاله لبقيّة الأعضاء ولو بالمسح بيده المبلّلة على جلده ، وهو الأقوى . ومنه يفهم ضمناً تجويز الغسل من الماء الراكد في الساقية أو المستنقع . {aالثالث :a} يظهر منه حكم جواز الوضوء أيضاً ، ومن إمكان تحصيله منه ولو بالمسح على ذراعيه في صورة قلّةالماء ، فلا يُقدم على فعل التيمّم . {aالرابع :a} حكم تفرّق الماء ، بأنّه إن قدر من الجمع بين موارده فيجمعه في مكان واحد ، حتّى يغتسل في موضع واحد ، وإلّا يجوز له الغسل بالتفريق وبماءين وذلك بأن يغسل مقدار منه بماء ، والآخر من ماء آخر إلى أن يتمّ الغسل ، ولا يضرّ الانفصال في صحّة غُسله . {aالخامس :a} وهو المقصود فيما نحن فيه ، وهو بيان حكم الماء إذا كان قليلاً لا يكفيه لغسله على النحو المذكور في القسم الثاني ، فحَكم أنّه يجوز له أن يغتسل من الماء القليل ، ويُرجع الماء الباقي إلى الموجود في الساقية ، ثمّ يأخذه ثانياً إلى أن يتمّ الغسل بذلك ، فلازمه جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث ، وهو المطلوب . {aولقد أورد عليه ، تارةً :a} أنّه وإن كان الخبر ظاهرٌ في تجويز ذلك ، إلّاأنّه يختصّ بحال الضرورة والإضطرار ، لما قد فرض فيه من عدم كفاية الماء للغسل بنحو
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست