نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 446
المتعارف ، ولو بنحو التدهين .
فما توهّمه بعض من وجود المناقضة بين فرضه بعدم الكفاية للغسل ، وبين حُكمه بالغسل ولو بالرجوع ، لا يخلو عن مسامحة .
فلا يستفاد منه جواز ذلك ، حتّى مع الاختيار ، ووجود الماء خارجاً كما هو المقصود ، لإمكان أن يكون ذلك من قبيل ما هو المعروف بين الفقهاء من أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، كما لايخفى .
لكنّه مندفع ، بأنّه إن كان المورد من موارد الضرورة ، فلِمَ لم يحكم بالغَسل على نحو التدهين الذي يوجب عادةً تقليل صرف الماء ممّا ذكره بمراتب ، فيفهم أنّه ليس في مقام بيان حال الضرورة ، فلو أمكن إثبات دلالة الحديث مع ما ادّعاه المستدلّ ، فإنّه يكون دليلاً على الجواز في حال الاختيار أيضاً .
{aواُخرى :a} بأنّه خارج عن محلّ النزاع ، لأنّه إنّما فرض ممزوجيّة الماء الوارد الذي استعمل فيه الغسل ، مع الماء الراكد في الساقية ، خصوصاً إذا كان الراجع قليلاً موجباً للاستهلاك في الماء الثابت ، فلا يعدّ ذلك الماء ماءً مستعملاً في رفع الحدث ، حتّى لا يجوز استعماله ثانياً في الغسل .
وبناءً عليه يكون حكم هذا الماء الراجع ، حكم الماء المنضوح حين الغسل في الإناء ، حيث ورد التصريح في الحديث بنفي البأس عنه ، كما ترى ذلك في صحيح[1] الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، ما جُعِل عليكم في الدِّين من حرج» .
وصحيح شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، أنّه قال : «في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء ، فينضح الماء من الأرض فيصير في
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 446