responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 447
الإناء ؟ إنّه لا بأس بهذا كلّه»[1] . بل لا يخلو استدلال الإمام بآية الحرج في الماء المنضوح ، عن إشعار بأنّ وقوع هذا المقدار من المستعمل في الماء الباقي ، لا يوجب الإشكال ، فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّه من الواضح أنّ المواظبة على عدم وقوع المنضوح في الماء ، ليس إلّامن قبيل العسر والحرج الشديدين حتّى تصدق الضرورة والاضطرار في تركه ، فيفهم منه أنّ المراد من الحَرَج هو الحرج العرفي ، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، بالنسبة إلى رجوع الماء إلى الساقية ثمّ الاغتسال به ، كما لايخفى . فعلى هذا ، لا يمكن استفادة جواز الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مطلقاً من هذا الخبر ، حتّى فيما لو لم يختلط مع ماء آخر ، غير مستعمل في رفعه ، كما هو المقصود ، لمن ذهب إلى الجواز . {aوثالثة :a} على فرض تسليم دلالته على الجواز ، نقول مورد الحديث إنّما هو فيما إذا استعمل الماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء لبعض آخر قبل تماميّة الغسل ، كما لا يبعد قبوله من حيث الاعتبار أيضاً ، لأنّ مقتضى الجمود على عنوان (المستعمل في رفع الحدث) ، هو أن يكون الماء مجتمعاً عن تمام الغسل في محلّ واحد من إناء وغيره ، فأراد هو أو غيره الاغتسال بذلك الماء ، فتشمله حينئذٍ أدلّة المنع ، مثل خبر عبداللََّه بن سنان ، الظاهر فيما يغتسل به الجنب المندرج في خبر المنع ، فلا يشمل ما لو كان مستعملاً في مقدارٍ من الغسل . ويؤيّد ذلك ما لو فرض استعماله في غسل بعض الأعضاء بنيّة الغسل ، ثمّ انصرف في الأثناء ، فلا يكون استعماله مثل هذا الماء للوضوء أو الغسل ممنوعاً ، لعدم صدق كونه مستعملاً في رفع الحدث ، فهكذا الأمر في المقام .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست