responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 448
فعلى هذا ، يظهر أنّه لا معارضة بين حديث الجواز وحديث المنع ، حتّى نرفع اليد من أحدهما من جهة بعض المرجّحات الدلالية ، إلّاأن يدّعى دلالة كلّ واحد منهما على الإطلاق في البعض والكلّ منعاً وجوازاً ، لكنّه مشكل جدّاً . فأصبحت النتيجة أنّ أدلّة المنع باقية على حالها بما ذكرناه من أدلّة الجواز ، فلابدّ من التأمّل في دلالة الأخبار القادمة إن شاء اللََّه . فعلى ما ذكرنا إنّ قبول أحد الإشكالين الأخيرين ، بل كليهما ، أولى ممّا قيل في الجمع بينه وبين دليل المنع ، تارةً : بحمل حديث الجواز على المغتسل نفسه ، إذا أراد الغَسل به ثانياً ، فيجوز له ذلك ، بخلاف غيره فلا يجوز له لدلالة دليل المنع . والوجه هو أهونيّته ، أنّه من الواضح عدم إحراز خصوصيّة فارقة موجبة للحكم بذلك إلزاماً ، مع صدق العنوان على كليهما . واُخرى بحمل الجواز ، على من لم يقصد الاغتسال حين الغسل بذلك الماء ، أو حمله على الكراهة . لما قد عرفت من عدم وجود ما يوجب الحمل على أحد هذين الوجهين مع التمكّن ، إلى ما لا يلزم الحمل على خلاف الظاهر ، كما لايخفى ، فتأمّل . فقد ظهر من خلال كلماتنا ، وجه القائلين بالتفصيل بين حال الضرورة - من الجواز - وبين الاختيار من المنع ، كما هو الظاهر من الصدوق في «الفقيه» ، والشيخ الطوسي في مقام التعرّض للجمع بين الأخبار لا الفتوى ، لأنّهما لاحظا واعتمدا أوّلاً على ظاهر هذا الحديث ، والجمع بينه مع الأخبار المانعة بذلك التفصيل . ولكن قد عرفت عدم وجود المعارضة بينهما حتّى يحتاج إلى مثل هذا الجمع . {aومنها :a} ما نقله المحقّق الهمداني في «المصباح» ، عن «أمالي الطوسي» وهو حديث ميمونة[1] ، قالت : «اجتنبت أنا ورسول اللََّه صلى الله عليه و آله فاغتسلت من جفنة ،

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الاسئار، الحديث 6 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست