responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 449
وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يغتسل منها ، فقلت : يارسول اللََّه إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ؟! فقال صلى الله عليه و آله : ليس الماء جنابة» . وتمسّك الهمداني قدس سره مع التفاته إلى أنّ ظاهره في الفضلة ، حيث يفهم أنّه لم تكن قد اغتسلت في الجفنة ، بل كانت قد أخذها منها للاستعمال في الغسل ، إلّا أنّه رحمه الله يستدلّ بالتعليل الوارد في الخبر المشعر بأنّ الماء لا يتأثّر بذلك . هذا ، ولكنّه لا يخلو عن مناقشة : {aأوّلاً :a} من جهةسنده حيث أنّه خبر مرسل . {aوثانياً :a} إنّ قوله : «اغتسلت من جفنةٍ» حيث أتت بأداة «من» لا «في» ظاهر في كون الاغتسال قد وقع خارج الجفنة لا فيها ، خلافاً لما هو الموجود في خبر ابن عبّاس كما قد تقدّم . مضافاً إلى ما ذكرنا في الجفنة من عدم استبعاد كونها بقدر الكرّ ، فحينئذٍ يكون التعليل وارداً موردكون الغسل في خارجه ، فكأنّه أراد صلى الله عليه و آله إفهامها بأنّ الماء لم يتأثّر بذلك حال كونه كرّاً ، فلا ينافي تأثيره بالدخول فيه ، وإذا لم يكن كرّاً فدلالتها على الجواز مشكل جدّاً . {aومنها :a} خبر محمّد بن علي بن جعفر[1] ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : «من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسل فيه ، فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فقلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون فيه شفاءٌ من العين ؟ فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما» الحديث . وهو بظاهره وإن كان يدلّ ولو بالإشعار على جواز الاغتسال بما يغتسل فيه‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست