نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 450
الجنب ، وإلّا لما كان الغسل صحيحاً ، حتى يترتّب عليه الأثر من إصابة الجذام .
إلّا أنّه يمكن أن يناقش فيه ، بأنّه لا يبعد أن يكون المقصود مذمّة الغسل في ماء الخزّان الذي يغتسل فيه جميع الأفراد ، فيكون وجه حكمه من حيث بيان حفظ الصحّة ، أي لا يصلح الغسل بمثل هذه المياه ، لإمكان تعرّض المغتسل لبعض الأمراض والعاهات ، كما قد منع الأطبّاء في زماننا هذا من الاستعمال كذلك ، ولو كان من جهة كونه مرجوحاً ، فعليه لا يكون الخبر دخيلاً في ما نحن بصدده ، من عدم المنع عن استعمال الماء المستعمل في الحدث للغسل .
هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها ، أو يمكن الاستدلال بها للمسألة ، وعرفت عدم تماميّة شيء منها للدلالة على الجواز ، حتّى يتعارض مع الأخبار المانعة ، فيكون الحكم بالمنع موافقاً للاحتياط .
نعم ، إثبات منع استعمال الماء المستعمل في الغسل غير الرافع في الأغسال المندوبة والواجبة عرضاً مشكل جدّاً ، لقصور الأدلّة عن شموله .
ويلحق بذلك قسم خامس : وهو أنّه هل يجوز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر في الوضوءات المندوبة غير الرافعة ، وفي الأغسال الاُخر من المندوبات، أو الأغسال الواجبة عرضاً - كالمنذور والمحلوف عليه منهما - أم لا؟
فيتنبيهات الاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر
الظاهر - كما عرفت منّا سابقاً في بحث الماء المستعمل في الحدث الأصغر والاستنجاء - أنّ الأدلّة المتكّفلة لبيان حكم الوضوء والغسل الرافعين من الشرائط والموانع إلّاما خرج بالدليل ، ولذلك ترى بأنّ نواقض الوضوء والغسل الرافع تكون نواقضاً لسائر الوضوءات والأغسال ، فإذا منعنا تحصيل الوضوء والغسل بمثل هذه المياه ، فلا يبعد الحكم بالمنع في مثل تلك الوضوءات والأغسال المندوبة والواجبة عرضاً .
مضافاً لاشتمال بعض الأدلّة على ما يفهم منه التعميم ، نظير ما في خبر محمّد
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 450