نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 451
بن عليّ بن جعفر[1] بقوله عليه السلام : «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام . . الحديث» .
وصحيح محمّد بن مسلم[2] فيحديثٍ : «ولا تغتسل من ماء آخر» ، فليس فيه عنوان غُسل الجنابة .
مضافاً إلى إمكان تعميم لفظ (التوضّي) وأشباهه ، الموجود في خبر عبداللََّه بن سنان[3] لتلك الوضوءات والأغسال كما لايخفى .
كما لا فرق في المستعمل في الحدث الأكبر بين أقسامه من الحيض والنفاس والاستحاضة ، بتنقيح المناط عن خصوصيّة الجنابة ، ولفظ (أشباهه) ، - على احتمالٍ - في خبرابن سنان ، إلى عدم وجود القول بالتفصيل .
فالأحوط عدم جواز التوضىء والاغتسال بجميع أقسامه ، بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مطلقاً .
{aوينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل :a} إنّه على القول بعدم جواز الاستفادة من الماء المستعمل في غسل الجنابة الصحيح، فهل يكون المستعمل فيالغسل الفاسد كالمستعمل في الصحيح أو لا ؟ وجهان :
من صدق اغتسال الجنب منه فلا يجوز .
ومن أنّ العبرة هو رفع الحدث بذلك ، كما هو المستظهر من كلمات الأصحاب ، حيث جعل بعضهم العنوان في كلامه المستعمل في رفع الحدث .
[1] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 451