responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 452
بل يمكن دعوى ظهور خبر عبداللََّه بن سنان ، بقوله : «أو يغتسل به الجنب» في الغسل الصحيح ، فلا يشمل الفاسد . وهذا هو الأقوى ، وإن توقّف الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» حيث لم يختر أحد الوجهين بعد نقلهما ، الظاهر في التوقّف . {aالثاني :a} هل يعتبر في صدق المستعمل الانفصال عن البدن مع تماميّة الغسل ، أو يكفي فيه تمامية الغسل ، ولو لم يكن الماء منفصلاً عن بدن المغتسل ؟ الظاهر أنّ الانفصال عن بدنه وعدمه لا خصوصيّة فيهما في حكم المسألة ، إذ ربما يمكن أن يكون الماء غير منفصل عن بدنه ، مع ذلك لايجوز الاغتسال منه ، لصدق عنوان كونه مستعملاً في رفع الحدث ، وهو كما لو ارتمس في الماء الذي كان أقلّ من الكرّ بمقدار يسير ، ونوى الغسل خارج الماء وغمس فيه ، فحينئذٍ بالرمس قبل الخروج يصدق على ذلك الماء أنّه مستعمل ، فلايجوز لغيره أن ينوي الغسل فيه واستعماله . كما لايجوز لنفس المغتسل أن ينوي غسلاً واجباً آخر بنفس الماء الذي ارتمس فيه للغسل الذي هو أقلّ من الكرّ ، إلّاأن يُشكل صدق الاستعمال بمثل هذا المقدار من الماء الذي هو أقلّ من الكرّ عند العرف ، كما لا يكون مطلق الانفصال موجباً للمنع ، كما لو فرض استعمال الماء في غسل بعض أعضاءه ونوى ذلك ثمّ أراد بعده غسل بقيّة الأعضاء باستعماله ثانياً للباقي ، فالظاهر من المبنى الذي اخترناه واستظهرناه ، من كون الملاك في المنع هو صدق كون الماء مستعملاً في رفع الحدث ، وذلك لا يصدق إلّابعد الإتمام . مضافاً إلى أنّ العرف يرى مجموع هذا الاستعمال من أوّل الغسل إلى آخره ، استعمالاً واحداً ، كما ذكره الشيخ الأعظم ، ونعم ما ذكره ، فلا يصدق لما يأخذه ثانياً ويستعمله أنّه استعمالاً ثانياً ، حتّى يكون ممنوعاً ، فيجوز الغسل به ، سواء
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست