نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 453
كان لنفس المغتسل أو غيره .
فعلى هذا يظهر أنّ الغسل بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء ، مع قصد الغسل قبل إتمامه ، لايوجب المنع عن استعماله ثانياً لنفس المغتسل ، لعدم صدق كونه مستعملاً في الغسل ، إلّابعد إتمام الغسل ، كما قد استظهر ذلك من صحيح علي بن جعفر[1] ، على احتمال .
فمجرّد الانفصال من دون صدق تماميّة الغسل ، لا يضرّ في جواز الاستعمال .
بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على الغسل الرافع للحدث الحاصل من الغُسل التام لا خصوص غسل بعض الأعضاء ، فلازم ما ذكرنا هو جواز الغسل بالماء المستعمل في غسل الجنابة ، إذا وقع في أثنائه الحدث الموجب لبطلانه ، لأنّ ما استعمله لم يكن رافعاً ، حتّى يمنع عن الاغتسال به ، خلافاً للسيّد الاصفهاني قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين :
{aأوّلاً a}: صدق كونه مستعملاً في غُسل الجنابة إذا استعمله بذلك القصد ولو لم يتمّ .
{aثانياً :a} من جهة أنّ الألفاظ الشرعيّة - منها الغُسل - موضوعة للأعمّ من الصحيح ، لا لخصوص الصحيح فقط ، حتّى لا يصدق الغسل هنا إذا فرض فساده . كما في «الروائع»[2] .
نعم ، غاية ما يرد على ما اخترناه ، هو أن يقال : إنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغسل ، واجتمع في أمكنة متعدّدة ، فلا يصدق على كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً أنّه مستعمل ، لكونه مست عملاً في بعض الأعضاء فيمكن الاغتسال بالماء المستقلّ في مكان واحد على حدة .
[1] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P