responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 454
فتطبيق العنوان وهو المستعمليّة ، على خصوص الماء الأخير لأنّه يصدق عليه ذلك دون غيره ، أو تطبيق العنوان على جميع أجزاء المياه الواقعة في الأمكنة المتعدّدة ، أو عدم انطباق العنوان على أحد من المياه - لأنّ كلّ واحد إذا لوحظ مستقلّاً كان مستعملاً في الجزء من الغسل لا الكلّ - وجوهٌ أقواها هو الثاني . إلّا أنّه يبعده القول بأنّه كيف يتعلّق عليه العنوان بعد حدوث فاصل زماني إلى أن يتمّ الغسل ؟ وبعبارة اُخرى : كان الاستعمال منه جائزاً حتّى إن أتمّ الغسل فصار ممنوعاً ، فلازمه صيرورة الماء بعد الانفصال ذا حكمين ، وهمنا الجواز قبل التماميّة ، والمنع بعد التماميّة ، وهو بعيدٌ جدّاً . اللّهم إلّاأن يقال : إنّه كان ممنوعاً واقعاً ، إذا كان في الواقع ينضمّ إليه بقيّة الغسل وهو لا يعلم ، فبعد الإتمام ينكشف المنع للجميع من أوّل الأمر ، وإلّا فلا . وهو لا يخلو من وجه ، فعليه يلزم المنع من استعمال الماء المستعمل في بعض الأعضاء من جهة احتمال الانضمام . نعم ، لو تجرّى واغتسل ولم يتمّ الغسل ، لا تبعد الصحّة ، لولا الإشكال من جهة قصد القربة . فظهر من جميع ما ذكرنا الجواب عن الوجهين المذكورين في كلام السيّد ، لأنّا لا نسلّم صدق عنوان الغسل بالماء المستعمل في بعض الأعضاء ، إذا لم ينضمّ إليه غسل بقيّة الأعضاء ، نعم يصدق ذلك بعد الانضمام . كما ظهر أيضاً أنّ ذلك الاستظهار عن خبر عليّ بن جعفر ، وخبر ابن سنان لايكون مربوطاً بباب وضع الألفاظ الشرعيّة بكونها للأعمّ أو الأخصّ ، وهو الصحيح لأنّه استظهار من لسان الدليل ، لا من جهة صدق عنوان الغسل ، حتّى يقال إنّه موضوع للأعمّ من الصحيح .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست