responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 455
فتأمّل ، فيما ذكرنا ، فإنّه دقيق ، وبالتأمّل فيه حقيق . {aوالحاصل :a} أنّ الماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء يكون له صور متفاوتة ، لأنّه يكون : {aتارةً :a} غير منفصل عن بدن المغتسل ، وأراد إجراءه على سائر الأعضاء . فلا إشكال في جوازه ، وعدم صدق الماء المستعمل الممنوع عليه ، وإلّا للزم القول بوجوب استعمال ماء جديد لكلّ عضو من الأعضاء ، وهذا مخالف للأدلّة والفتوى ، وهو واضح لا غبار عليه . {aواُخرى :a} ما يكون مستعملاً في البعض - مثل الرقبة والرأس - وانفصل الماء بعد الغسل ، ولكن لم يوفّق الغاسل بإتمام غسله لعروض مبطل له ، وهذا قد عرفت فيه أنّه لا يبعد القول بجواز الاغتسال به لنفس المغتسل ولغيره ، لعدم صدق العنوان عليه عندنا ، وإن كان قد منعه السيّد الاصفهاني قدس سره في «الروائع الفقهيّة» ، وتوقّف فيه الشيخ الأعظم في «طهارته» . {aوثالثة :a} مثل الصورة الثانية لكنّه استطاع الإتمام بعد ذلك . فهو قد يلاحظ حاله قبل تماميّة الغسل ، والآخر بعده . وأمّا على الأوّل : فصدق العنوان عليه معلّقٌ على الشرط المتأخّر ، فلو قيل بالمنع لا يكون إلّامن جهة احتمال تحقّق شرطه ، كما هو الظاهر عند العرف ، فكأنّه لم يحرز عدم كونه مستعملاً ، إلّابمثل الأصل ، وجريانه هنا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ المفروض وجود هيئة اتّصالية يوجب جريان استصحاب البقاء . نعم ، تجري أصالة عدم الانضمام ، فيما إذا حصل انفصال بين غسل الأعضاء وشكّ في إتيان بعض آخر بعده ، فيحكم بالأصل بعده ، من جهة إمكان وقوع الحدث في‌الأثناء واختلال الاتّصال المعتبر فيه . وكيف كان ، فلو قلنا بالجواز واغتسل ، ثمّ انكشف الانضمام بعضه مع بعض ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست