responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456
فلابدّ من إعادته . كما أنّه إذا قلنا بالمنع وتجرّى وأتى به ، ثمّ انكشف عدم الانضمام ، فيجوز الاكتفاء به ، لو لم يكن الإشكال وارداً من جهة عدم تمشّي قصد القربة مع العلم بالمنع . ولا فرق في هذه الصورة منعاً وجوازاً للمغتسل نفسه أو غيره . كما لا فرق في نفس المغتسل بين أن يصرفه في بقيّة هذا الغسل أو لغُسل آخر ، لاشتراك الملاك في الجميع ، كما لايخفى . كما لا فرق بين القول بطهارة كلّ عضو بغسله ، أو بطهارته بعد تمام الغسل ، كما في‌الوضوء . نعم في الأوّل المنع أوضح . وأمّا حكم الثاني وهو كونه بعد إتمام الغسل ، فلا إشكال في ممنوعيّته حينئذٍ للمغتسل وغيره ، لأنّه القدر المتيقّن من الماء المستعمل ، سواء كان ماء مجموع الغسل أو ماء بعض أعضاءه الذي كان قد غسله لأجل رفع الحدث ، كما هو واضح . ولا فرق فيما ذكرنا من الوجوه والصور ، بين كونه قد استعمل الماء في الغسل الترتيبي أو الارتماسي ، إذا كان في الماء القليل . {aتذهيب وتفريع : a}واعلم أنّ الجُنبين إذا ارتمسا في الماء القليل ، بقصد الغُسل ، دفعة واحدة ، يرتفع حدثهما ، وكان صحيحاً ، لعدم صدق عوان الماء المستعمل حين غسلهما عليه . هذا إذا لم يعلم التقدّم والتأخّر ، بل قد علم تقارنهما . وأمّا لو علم تقدّم أحدهما على الآخر ثمّ اشتبه ، فهو أيضاً يكون صحيحاً عن كليهما ، لأنّ الأصل الجاري في كلّ واحد منهما يحكم بصحّته ، من جهة عدم تأخّره عن الآخر ، وإلّا يكون معارضاً بالأصل الجاري للطرف الآخر ، لأنّ متعلّق العلم الإجمالي منحصرٌ في شخصين ، ولا يكون العلم حينئذٍ منجزاً لأحدهما ، ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست