responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 457
ولا يكون الأصل معارضاً بالآخر ، فيحكم بالصحّة لكلّ منهما . نعم ، لو اقتدى أحدهما بالآخر ، فيحكم ببطلان صلاة المأموم ، لعلمه ببطلان صلاته تفصيلاً ، إمّا بواسطة بطلان صلاة الإمام لبطلان غسله ، أو بطلان غسل نفسه ، فيصير كواجدي المني في‌الثوب المشترك . ولا يفيد القول بصحّة عمل كلّ عند نفسه ، وكون اقتداءه بالصلاة الصحيحة عند الإمام . لما قد عرفت كون الإشكال من جهة علمه تفصيلاً ببطلان صلاته ، بتحقّق أحد الأمرين . نعم ، صلاة الإمام محكومٌ بالصحّة من جهة ما ذكرنا في الحالة السابقة ، فليتأمّل . {aالثالث :a} إن قلنا بالمنع عن استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - كما هو المختار احتياطاً - فهل يكون الماء المستعمل في الحدث المشكوك ، كالمستعمل في الحدث المتيقّن أم لا ؟ وجوه وصور : {aتارةً :a} يكون الحدث المشكوك منفياً بالأصل التعبّدي ، مثل استصحاب الطهارة - ليقينه بحالته السابقة من الطهارة ، أو كان في مورد لا يكون الأصل الجاري في حقّه معارضاً بالمثل ، لعدم تنجّز العلم الإجمالي في حقّه ، نظير ما عرفت في الفرع السابق ، كواجدي المني في الثوب المشترك ، فلا إشكال حينئذٍ في جواز استعمال هذا الماء المستعمل في الحدث المشكوك ، لأنّ مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملاً في الحدث ، وهو واضح . {aواُخرى :a} أن يكون الماء مستعملاً في الحدث الذي كان مقتضى الاحتياط ، هو لزوم الغسل لا إثبات الحدثيّة واقعاً ، نظير من يعلم بوجود الجنابة ، ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وحكمنا حينئذٍ بوجوب الغسل له ثانياً بمقتضى الاحتياط ، فحينئذٍ هل يجوز له استعمال مثل هذا الماء أم لا ؟ وجهان : من عموم مطهرية الماء للحدث ، الشامل لما نحن فيه ، وعدم القطع بما يزيل‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست